الذكرى تنفع ( من قبل 13 أعضاء ) قيّم
البدعة " المراد من البدعة ما أُحدِثَ مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، وأياً ما كان له أصل من الشرع فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة في اللغة ". (عَون المعبود بشرح سنن أبي داوود 12/259). اللعب بالشطرنج مباح عند الشافعية ، والغزالي، وحرام عند الحنابلة وابن تيمية.( المفصّل للعلامة عبد الكريم زيدان4/113) العِلْم " ضالة المؤمن ، فخذه ولو من المشركين." قالها الإمام علي ، رضي الله عنه .( المفصل4/239). وقد تعلم بعض الصحابة الكرام الكتابة من أسرى بدر ، وهم من كفار مُشرِكي مكة ، كما تعلم بعض المسلمين الكتابة من اليهود في المدينة (التراتيب الإدارية للكتاني 2/348). * الحاكم ، والخليفة ، والإمام ، ورئيس الدولة : مسمى واحد ( المفصل4/314). * يجوز للحاكم [الشريف النظيف الأمين] أن يفرِض مالاً على الأغنياء لإعداد قوة حربية ، وإعلامية... يرُهِب بها عدوّ الله . ( المفصل4/418). * إذا قالت المرأة: زوّجتك نفسي على أن يكون أمري بيدي ، فقال الرجل : قبِلتُ ، فالنكاح صحيح . ( المفصل 6/147). * إذا اشترطت الزوجة ألا يتزوج عليها زوجها ، صحّ العقد ( هذا مذهب الإمام أحمد ، وأخذ به ابن تيمية في الاختيارات ، ص 218). ( عن المفصل9/117). * تزوج حذيفة امرأة مجوسية ( المفصل6/307) ، وتزوج طلحة بن عُبَيد الله يهودية من أهل الشام ( المفصل7/15 و17) ، وتزوج عثمان نائلة الكلبية وهي نصرانية ، ثم أسلمت ، وحَسُنَ إسلامُها. ( المفصل7/21). * امرأةٌ خرجت لحج الفريضة وحدَها بإذن زوجها : عند الشافعية تجب لها النفقة ، وعند بعضهم لا تجب . أما عند الحنابلة فتجب النفقة ولو بغير إذنه ( المفصل7/379). * روى أبو داود في سننه 13/291 ، عن أبي الدرداء ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، : " إنكم تُدعَون يومَ القيامةِ بأسمائكم وأسماء آبائكم ، فأحسنوا أسماءَكم "( المفصل9 /283). حُكم الوصية واجبة عند الظاهرية ، وعند العسقلاني ، ومندوبة في الأصل ليست بواجبة ، إلا أنه قد يطرأ عليها الوجوب لمعنى آخَر ، وهذا قول الجمهور ( المفصل 10/384). وإذا كان الشخص فقيراً ،أو ليس عنده من المال إلا القليل ، وله ذُرّيّة محتاجون، فلا تُستَحَبّ له الوصية ، بل تَرْكُها هو المستحَب ؛ لقوله ، صلى الله عليه وسلم ، " إنك إنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أغنياء خيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالة يتكففون الناس " ، ولأنّ الله تعالى قال في الوصية : " إنْ تَرَكَ خيراً ( مالاً) الوصيةُ للوالدين والأقربين" . وقال الإمام علي ، رضي الله عنه ، لرجلٍ أراد أن يوصي : " إنك لن تَدَعَ طائلاً ، إنما تركتَ شيئاً يسيراً فَدَعْهُ لورثتك ..." ( المفصل10/385). الموت قال العسقلاني : " إنّ شِدة الموت لا تدُلّ على نقصٍ في المرتبة ، بل هي للمؤمن إما زيادةٌ في حسناته ، وإما تكفيرٌ لسيئاته". ( فتح الباري11/361). وموت الفُجاءةِ وإنْ كان راحةً له ورحمة به ، إلا أنه يبقى دائماً دون مرتبة الموت الذي تغشاه سَكَراتُ الموت. ولو كان موت الفَجأة مكرمة لكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أَولَى الناس به ( المفصل11/6). |