| تعليقات | الكاتب | تاريخ النشر |
| رسالة شيخ الأزهر كن أول من يقيّم
الشكر والمحبة للأستاذ سعيد الذي فصل الموضوع , فلم يترك غامضاً أو ملتبساً إلا ووضحه بإيجاز كافٍ , ولكن بقي سؤال هو ربما الذي دفع الأخ رجاء لفتح هذا الموضوع وهو : ماهي الرسالة التي أراد شيخ الأزهر إيصالها لنا ؟ | *محمد هشام | 30 - أكتوبر - 2009 |
| الجواب عن رسالة شيخ الأزهر. كن أول من يقيّم
أشكرك أستاذي الفاضل هشام على تعليقك الذي ينم عن الأدب الجم، أما عن سؤالك: ماهي الرسالة التي أراد شيخ الأزهر إيصالها لنا ؟ فإننا لا نريد أن ندخل إلى قلب الشيخ وننقب عن مقاصده وغاياته، وغاية ما في الأمر أننا نتعامل مع فتياه بحد ذاتها، وكلامي السابق كان بسبب هذه الضجة التي أثيرت حوله بحيث أصبح قضية كبيرة تجاوزت حدود مصر. ونقول الله المستعان. | *سعيد | 31 - أكتوبر - 2009 |
| لو رأى الرسول (ص) ما رأينا.. كن أول من يقيّم تحيات طيبات لكل الأساتيذ المشاركين ؛ شاكرا لهم ما أدلوا به من فوائد جمة أفدت منها كثيرا ، من اولها إلى آخرها. ومشاركة مني حضراتهم ، أتقدم بهذه العجالة : قوله تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلالبيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين..." يتضح منه وجوب ارتداء الملابس المحتشمة وعدم إبداء ما درجت عليه غالبية النساء في الجاهلية من كشف الرؤوس والنحور والصدور ، وهذا الحجاب المتمثل باللباس الساتر يتعلق بجميع النساء ، ولا دليل فيه على وجوب ستر الوجه . فحلية كشف الوجه والكفين قالت به الأربعة المذاهب على ما طالعنا ، بل قالت به ثلاثة منها والرابع يقال إن له قولان! . قوله تعالى : "... وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب..." يتضح منه وجوب وجود ساتر يحجب بين السائل والمسؤول ، وهذا خاص بأمهات المؤمنين عليهن سلام الله ورضوانه ، ومع ذلك فقد قرأنا أن سيدتنا عائشة رضي الله عنها تعرضت لأمر جعلها تخرج من وراء الساتر، وذلك يوم الجمل ، وكذلك صفية رضي الله عنها يوم أن حوصر سيدنا عثمان ذي النورين وقتل. البيئة الدينية التي نعيش فيها لها كبير الأثر في اتباعنا لفهم دون آخر . فالبلاد التي يفتي أكثرية العلماء فيها بوجوب ستر الوجه نجد غالب نسائها متنقبات ومنتصرات لفتوى علماء بلادهن ، والبلاد التي علماؤها يفتون بحلية كشف الوجه نجد أغلبية النساء فيها سافرات الوجوه . بقي القول : إن أمر الربط بين النصوص القرءانية وبين الأوضاع التي نزلت فيها تلك النصوص يبقى أمرا هاما يفيدنا في كيفية تناولها وفهم ما تعنيه ، وهذا يتطلب دراسة واعية للتاريخ الإسلامي ، ماضيه وحاضره ، في مختلف نواحيه .وأقول هذا بعد ان طالعت الحديث الشريف : " ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . " . ترى ماذا عنت السيدة عائشة والسيد عبد الله بن مسعود بقوليهما ؟ وماذا فعلت النساء حينها حتى قالا ما قالاه وهن في عهد ألصق بعهد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره من العهود؟ اللهم اهدنا سواء السبيل | *ياسين الشيخ سليمان | 1 - نوفمبر - 2009 |
| نتفق ونختلف كن أول من يقيّم لقد حرص علماؤنا الأفاضل في أبواب الفقه وموسوعات الحديث على أن يثبتوا لنا كل شيء عن رسول الله , ثم استنبطوا من ذلك قواعد فقهية ولم يثبت أنهم أجبروا أحدا على الالتزام بآرائهم , أو أن يفرضوا كتبهم على أحد ؛ بل إن الطلاب هم الذين كانوا يختارون أساتذتهم ويذهبون إليهم , ويوم أن أراد الخليفة الراشد هارون رضي الله عنه أن يحمل الناس على موطأ فقيه المدينة الإمام مالك رضي الله عنه رفض ذلك الإمام , فمع احترامنا لفضيلة شيخ الأزهر فإننا نختلف معه في هذا الذي ذهب إليه وفعله مع هذه الفتاة , إذ ليس من حق أحد أن يجبر أحدا على أن يلبس شيئاً لايحبه , ولا أن يهين مايلبس مادام مايلبسه مستحسنا ومقبولاً لدى العقلاء من هذه الأمة , فالأمر فيه مخالفة دستوريه فضلا عن المخالفة الشرعية , من حيث الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف , وهذه الخصلة الرذيلة لانرتضيها لمسلم أن يتصف بها أو يعمل عملا يؤدي به إليها , ومادام الأمر فيه اختلاف بين العلماء فليس فيه إلزام إلا لمن أراد أن يلزم نفسه فقط , وقديما قال علماؤنا ووضعوا قاعدة خلافية تريح الكل , وهي " نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف " والفتنة نائمة نائمة نائمة نائمة لاينبغي لمسلم ولايصح منه أن يوقظها , وأعداء الإسلام كثيرون ويتربصون بنا الدوائر ويفرحهم مثل هذا العمل الذي خرج عن الأزهر ولاأقول من الأزهر . | *الدكتور سامي زهران | 1 - نوفمبر - 2009 |
| ضرورة الالتزام الكامل بمقتضيات المدرسة الفقهية التي يعتقد بها المسلم ؟ كن أول من يقيّم
بسم الله الرحمن الرحيم وبعد, قبل ان نناقش اي الآراء الفقهية هو الأرجح علينا أن نؤكد ان على من يريد الالتزام بمدرسة فقهية عليه ان يعمل بكل الأحكام التي وصلت اليها هذه المدرسة, فلا يجوز كما يقول رجال الدين ان نكون مثل النحلة ننتقل من زهرة الى زهرة. و باختصار فانني اقول ان على من يعتقد بوجوب النقاب عليه ان يعتقد بوجوب قرار المرأة في بيتها, فالأمران متلازمان, أما الآن فانني ارى أن من يعتقدن بالنقاب اصبحن احرص على الخروج و الاختلاط و ممارسة الأعمال من غيرهن من النساء حتى وصل الأمر ببعضهن في بعض الدول الى طلب العمل في سلك الشرطة وغيرها, فمدرسة النقاب تؤمن بأن النقاب هو ساعة في حياة المرأة تخرج فيها لحاجة ثم تعود للمنزل, و ليس زيآ تقضى معظم به معظم ساعات يومها. اما مدرسة الخمار فهى مدرسة لا ترى وجوب بقاء المرأة في منزلها و تكتفي بغطاء الرأس. وتبنى اي مدرستين في المجتمعات الاسلامية كان مبنى على ظروف المجتمع الاقتصادية, ففي الأقليم الواحد كانت النساء في المناطق الزراعية تكتفي بغطاء الرأس لأن النقاب لا يمكنها من العمل في الحقول, بينما المجتمعات البدوية و المجتعات المدنية حيث لم يكن للمرأة مجال للعمل او دور اقتصادي كانت غطاء الوجه. ومن ناحية اخرى يجب ان نعترف ان الظروف تغيرت وأن تطور الدولة و أدواتها و تطور مفهوم هوية الفرد و حقوقه احدث نوعآ من التعارض قبلته بعض الدول على مضض و بعضها لم يقبل به, ويبدوا ان كاتب هذا المقال غير مطلع على الحوادث ترافقت مع حجب هوية المرأة, ومن ناحية اخرى يشكل الهاجس الأمنى امرآ ضاغطآ على صناع القرار. و انا اعتقد ان الخمار واللباس الحتشم هو كافي لصون عفة و كرامتها وفوق كل ذلك يحافظ لها على حقوقها المدنية في الدولة العصرية و الله اعلم وصلى الله علي سيدنا محمد. | *محمد | 3 - نوفمبر - 2009 |
| لكل بيئة ثياب نسوي مناسب كن أول من يقيّم
لكل بيئة ثياب نسوي مناسب بدءًا: أثمِّن جهد الباحث المغربي الأصيل الأستاذ سعيد، جزاه الله خيرًا... وتاليًا: أسجل أن هذه المشكلة أحدثت اختلافًا بين الفقهاء والباحثين إلى اتجاهات ثلاثة: - متشدد: يرى النقاب فرضًا، وأن جسد المرأة لابد أن يغطى كله، لأنه كله عورة، وقد وصل الأمر بأصحاب هذا الاتجاه إلى الاقتصار على تحليل ظهور العين اليسرى فقط من المرأة! - وَسَطِيٌّ: يرى أن النقاب لا يُرفَض ولا يُفرَض، وأنه فضيلة تُحمَد للمرأة، وسلاح يحميها من الرجال، ويحمي منها الرجالَ! - متحرر: يرى النقاب بدعة، ويصب جام غضبه عليه! وخير الأمور الوسط، والحق بين، وهو أحق أن يُتَّبَع... وانتهاءً: إثارة مشكلة النقاب أحدث عندي رؤية جغرافية للعالم الإسلامي، تتمثل في أنه مقسم عدة أقسام ، هي: العالم الإسلامي الآسيوي العالم الإسلامي الخليجي العالم الإسلامي الشامي العالم الإسلامي الإفريقي الشمالي العالم الإسلامي الإفريقي الجنوبي العالم الإسلامي الأوربي الغربي وأرى من واقع القاطنين لهذه المناطق من المسلمين والمسلمات أن كل قسم من هذه الأقسام له طريقته في الثياب، ورؤيته لنقاب المرأة أو حجابها... وقد كفانا الأستاذ سعيد والأستاذ سليمان-بارك الله فيهما- الإشارة إلى ذلك، وبيانه والتأكيد عليه. | *صبري أبوحسين | 3 - نوفمبر - 2009 |
| رأي الشيخ جاد الحق في النقاب والحجاب كن أول من يقيّم
المرأة المسلمة بين النقاب والحجاب بقلم صاحب الفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر القرءان يحرم الاختلاط غير المشروع بين الذكر والأنثى؛ ففي سورة الإسراء قول الله سبحانه: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء/ 32] . كما حرم كل ما يفضي إلى الزنا من وسائل ومقدمات باستثارة الغرائز وفتح منافذ الفتنة بين الرجل والمرأة ويغري بالفاحشة أو يقرب منها سدًّا للذريعة ودرءاً للمفسدة .. ومن ثم حرم الإسلام الخلوة بين رجل و امرأة لم يربط بينهما زواج أو محرمية . ففي الحديث المروي في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يخلوَنَّ رجل بامرأة إلاَّ مع ذي محرم "، وفي رواية أحمد عن عامر بن ربيعه:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخْلّوَنَّ بامرأة ليس معها ذو محرم منها،فإن ثالثهما الشيطان" . الغريزة التي تشد كلاً من الرجل والمرأة إلى الآخر هي التي تثير الفتنة في المرأة بالنسبة للرجل وفيه بالنسبة لها، ففي الحديث المروي في الصحيحين:" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء". وكان من علاج الإسلام ووصاياه لدرء هذه الفتنة ما جاء في القرءان من أوامر واقية ودافعة لهذه الفتنة لاسيما الآيات التي وردت في سورتي النور والأحزاب حيث بينت الآداب الواجبة في دخول البيوت وغض البصر وستر الجسد، ومن يباح لهم الخلوة بالمرأة والنظر إليها أو الدخول عليها عملاً على الاستقرار الداخلي والخارج في نفس المرأة والرجل على حد سواء ومنعاً من تحكم الأهواء والشهوات، وصوناً للمرأة بوجه خاص عن التبذل، وعوامل الإغراء والفتنة حتى تكون زوجاً صالحة تبني أسرة مستقيمة. وكانت ءايات الحجاب ستراً واقياً من الوقوع في شرور الفتنة. ولقد جاءت مادة الحجاب في ثمانية مواضع في القرءان الكريم وكلها تشير إلى أن معناه المنع والستر، أي ما يمنع الفتنة ويدفع وقوعها بين الرجال والنساء. الثياب والنقاب ولقد نبهت ءاياتان في القرءان الكريم على ما يجب أن تكون عليه ثياب المرأة إحداهما قول الله سبحانه في سورة النور: {وَقُل للمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيوبِهِنَّ ولا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعولَتِهِنَّ، أوْ ءابائهِنَّ أو ءاباءِ بُعُولَتِهِنَّ أو ءابْنائهِنَّ أو ءابْناءِ بُعولَتِهِنَّ أو إخْوانِهِنَّ أو بَني إخْوانِهِنَّ أو بَني أخَواتِهِنَّ أو نِسائهِنَّ أو مَا مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ أو التَّابِعينَ غيرِ أُوْلِى الإرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أو الطِّفْلِ الذينَ لَمْ يَظْهَروا على عَوْراتِ النِّسَاءِ ولا يَضْرِبْنَ بإرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وتوبوا إلى اللَّهِ جَميعاً أيُّهَ المُؤمٍنونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحونَ} [النور/ 31] . والآية الأخرى قول الله سبحانه: {يا أيُّها النَّبِيُّ قُلْ لأزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أدْنَى أنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤذَيْنَ وكانَ اللَّهُ غَفوراً رَحِيما}. [ الأحزاب/59]. فهاتان الآيتان متكاملتان، حيث حددتا ما يجب أن ترتديه المرأة المسلمة بحيث يحجب جسدها له، فلا ينكشف منه إلا ما قضت به حاجة التعامل وهو الوجه والكفان عملاً بقول الله : {إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور /31 ] وحد الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين وَتِدَي الأذنين بحيث لا يظهر شئ من الشعر ولا القرط (الحلق ولا الأذن ) ولا شئ من العنق ولا يكون الثوب مظهراً لما تحته. فالمطلوب من المرأة المسلمة – بمقتضى هاتين الآيتين – أن تستر رأسها ورقبتها وصدرها {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} وأن يكون ثوبها ساتراً لجميع جسدها، فلا يرى الغير منها إلا الوجه والكفين {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاََبِيِبِهِنَّ} . بذلك فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه في ءاية سورة النور السابقة {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَر مِنْهَا} . فقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في لباس دقيق يشف عن جسدها، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ›› يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه‹‹ وهذا الحديث رواه أيضاً ابن مردويه و البيهقي عن خالد بن دريك وذكره المنذري في الترغيب والترهيب . وإن قال القرطبي في تفسيره إنه منقطع لم يتصل سنده. وقال أبو داود إنه مرسل حيث لم يدرك خالد عائشة وفي إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد، إن كان ذلك في هذا الحديث لكن أحاديث أخرى صحاحاً تقويه وردت في إباحة كشف الوجه والكفين لحاجة التعامل. ويؤيد هذا أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة وكذلك في الإحرام بالحج وفي العمرة ولو كان الوجه والكفان عورة لما أبيح لها كشفهما، لأن ستر العورة واجب، إذ لا تصح صلاة الإنسان إذا كان مكشوف العورة، كما يؤيده حديث الخثعمية الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ›› أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل ابن العباس يوم النحر خلفه وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فعاد الفضل ينظر إليها ثلاث مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم يحول وجهه فقال العباس (أبو الفضل) لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم لويت عنق ابن عمك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ›› رأيت شاباً وشابة فلم ءامن الشيطان عليهما ‹‹ . قال ابن حزم : ولو كان الوجه عورة يجب سترها لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على كشفه بحضرة الناس ثم قال: ›› ولو كان وجهها مغطى ما عرف الفضل أحسناء هي أم شوهاء ‹‹ . وقال ابن بطال: " وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رءاها الغرباء". وفي الصحيحين ›› أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها وكانت حاملاً فوضعت قبل أن تنقضي عدة المتوفى عنها زوجها (أي أربعة أشهر وعشراً ) فرءاها أحد الصحابة ( يقال له أبو السنابل) وقد تجملت، فاكتحلت واختضبت، فلامها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال صلى الله عليه وسلم: ›› قد حللت حين وضعت ‹‹ ولم ينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أظهرت الكحل أو الخضاب حتى رءاها ذلك الرجل وغيره. وحديث صدقات النساء بعد أن دعاهن الرسول للتصدق الذي رواه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود، ومحصله أن ابن عباس شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الرسول الرجال ثم ذهب فخطب النساء وأمرهن بالصدقة، فبسط بلال ثوبه .. قال ابن عباس:" فرأيتهن يهوين بأيديهن ‹‹ يعني يلقين صَدَقَاتهن في ثوب بلال . وتلك رواية صدق في أن أيديهن كانت مكشوفة بلا نكير من رسول الله ولا من أحد من الأصحاب الحاضرين. وقال القرطبي عند تفسير قول الله {إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة في الصلاة والحج صلح أن يكون الإستثناء راجعاً إليهما. وقد صرح بهذا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو اختيار الطبري والرازي وغيرهما من المفسرين. لما كان ذلك كان لزاماً على المرأة المسلمة بمقتضى هاتين الآيتين أن تستر جسمها من قمة رأسها إلى ظاهر قدميها، وليس لزاماً أن تخفي وجهها وكفيها بنقاب أو قفاز وما أشبههما، باعتبار أنه لم يقم دليل صريح من القرءان ولا من السنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين، بل جاءت الأخبار الصحيحة بغير ذلك. ومن ثم يكون استعمال النقاب والقفاز عملاً شخصياً محضاً لا يساند الوجوب فيه دليل ظاهر. أما أن بعض النساء كن يخفين الوجوه والأكف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كان من باب الحياء والإعتياد، لا على سبيل الإلزام بحكم تشريعي يدل لهذا ما رواه الحاكم عن أسماء رضي الله عنها قالت: ›› كنا نغطّي وجوهنا من الرجال حياء ‹‹ أي حياء منهن وخجلاً لا تشدداً ولا تغالياً في الدين .. وهو أيضاً ما رواه أحمد وأبو داود و البيهقي قالت عائشة: ›› كان الربان يمرون بنا ونحن محرمات، فإذا حاذونا أسبلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ‹‹ . فتغطية الوجه والكفين عمل اختياري موقوت بظروفه غير واجب إلا على نساء النبي وهذا حكم خاص بهن ويكون خيراً، إذا ترجحت الفتنة وتعين درء المفسدة. | *صبري أبوحسين | 3 - نوفمبر - 2009 |
| النقاب في جغرافية العالم الإسلامي... كن أول من يقيّم
· رؤية جغرافية للعالم الإسلامي، تتمثل في أنه مقسم عدة أقسام، هي: العالم الإسلامي الآسيوي؛ العالم الإسلامي الخليجي؛ العالم الإسلامي الشامي؛ العالم الإسلامي الإفريقي الشمالي؛ العالم الإسلامي الإفريقي الجنوبي؛ العالم الإسلامي الأوربي الغربي؛ أشكر الأستاذ الفاضل صبري أبو حسين، على كلاماته الطيبة، وما ذكره من التحقيق الذي ينم عن التفكير والروية وسعة الأفق. وقد استرعى انتباهي ما تفضلتم به من تقسيم لم أشهد له مثيلا من قبل، وهو وإن حصرتَه في النقاب، فإن الأمر في الحقيقة أوسع مما نتصور وقد توافقني الرأي في ذلك. فالعالم الإسلامي مُقسمٌ جغرافيا، ومقسمٌ فكريا، ومقسمٌ سياسيا، وهذا للأسف الشديد، ظاهر ومشاهد وواقع نراه رأي العين، بل التقسيم الجغرافي الذي تفضلتم به أستاذي الفاضل نجده مقسما تقسيما آخر كل جهة بحسبها. والله المستعان. ولعل الأستاذ الكريم عبد الحفيظ يرسم لنا خريطة مستوحاة من هذا التقسيم حتى تتضح الصورة أكثر. | *سعيد | 4 - نوفمبر - 2009 |
| الاختلاف لا يفسد للود قضية. كن أول من يقيّم
وما ذكرته أخي " مازن " من ( ضرورة الالتزام الكامل بمقتضيات المدرسة الفقهية التي يعتقد بها المسلم ؟ ). فأمرٌ نتفق فيه معك من حيث الجُملة، ولا نتفق فيه معك من حيث التفصيل، وليس هذا موطن الحديث عن المسألة الآن، وإنما غرضي ما تفضلتم به وهو قولكم: " وباختصار فإنني أقول أن على من يعتقد بوجوب النقاب عليه أن يعتقد بوجوب قرار المرأة في بيتها، فالأمران متلازمان " ولا نوافقك الرأي في هذا التلازم، فالذين يقولون بإيجاب النقاب على المرأة لا يقولون بأنه عليها أن تلتزم بيتها بالضرورة بالنظر إلى ما أوجبوه، بل بسبب ما يرونه من أدلة أخرى في الكتاب والسنة، ومن قال بالاستحباب أو من لا يقول بإيجاب النقاب على المرأة أصلا لا يقولون بأنه ليس عليها شيء في خروجها وولوجها، بل إن المسألة مستقلة من الناحية الفقهية. ولذلك فلا تلازم بين الأمرين لذلك نجد بعضاً ممَّن يقول بعدم فرضية النقاب وأن الحجاب الذي تُظهر فيه المرأة يديها ووجهها يوجب عليها القرار في البيت، ولذلك فالخروج أو عدمه له تفصيل آخر عند الفقهاء. وتأمل معي أخي قوله تعالى: { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى } فإنك ستلاحظ أن القرار في الآية مقترن بالتبرج والسفور وأعمال الجاهلية...فأمرَ الله سبحانه وتعالى النساء بالقرار لأنه أسلم لهن وأحفظ، فأما إذا أمنت المرأة الفتنة على نفسها وكانت بحجابها ولباسها الشرعي ـ وهو محل الخلاف ـ فلا حرج عليها في الخروج ولو من غير ضرورة، فأما في حالة الضرورة فإنها تخرج بلا خلاف بين العلماء. | *سعيد | 4 - نوفمبر - 2009 |
| شكرآ للأخ سعيد كن أول من يقيّم
السلام عليكم و رحمة الله في البداية كان على ان اشير الى وجود خلل في طرح الموضوع الأساسي يتمثل في فكرة ربط الأخلاق بشكل عام بزي أو بشكل أو بدين, وفي موضوعنا هنا تم ربط العفة بلباس محدد هو امر خطأ, و الفيصل في هذا الموضوع هو ما تعارف عليه الناس من لباس على انه محتشم او غير محتشم, فهناك نساء سافرات قد يكن مسلمات أو غير مسلمات من اصحاب الديانات الأخرى لسن بأقل عفة او أخلاق من غيرهن من النساء, و بالتالي لا يجوز نعتهن بما ليس فيهن هكذا لأنهن لم يلبسن الخمار أو النقاب ففي هذا ظلم كبير. ومن ناحية اخرى فان التزامنا بزى معين نابع من امتثالنا للاسلام و شرائعه, واود ان اوضح انني من المؤمنين بأن الخمار هو اللباس الشرعي و ان للمرأة كل الحرية في الدخول و الخروج و العمل و مباشرة أمورها بنفسها. واحب ان اوضح ان محاورتي تنبع من محاكمة معتقدات الطرف الآخر و التي بالتأكيد قد تمثل أو لا تمثل قناعاتي. اما فيما يتعلق بقرار المرأة في بيتها فكلامي صحيح, و لتوضيح ذلك أود أن اميز في هذه المسألة بين مرحلتين تاريخيتين: - فخلال فترة ما قبل العصر الحديث حيث كان معظم الأقاليم الاسلامية تعمل على فقه الأمة الأربعة, كان تعامل كافة المجتمعات الاسلامية وفق ما سبق و أوضحته, حيث كان تعاملهم مع المرأة هو على اساس عدم خروجها في بيتها بالرغم من أن الفقه لا يقول ذلك كما ذكرتم, ودليل ذلك ما جاء في الأمثال من أن للمرأة رحلتان الأولى الى بيت زوجها و الثانية الى القبر.
- أما في العصر الحديث فقد قامت التيارات المتشددة التي علا صوتها على حساب صوت فقه الأئمة الأربعة بربط الموضوعين و هذا امر واضح في ادبيات هذه التيارات و هناك أمثلة عملية لا تخفى على اي متابع للأحداث.
وتفضلوا بقبول تحياتي | *محمد | 6 - نوفمبر - 2009 |