البحث في المجالس موضوعات تعليقات في
البحث المتقدم البحث في لسان العرب إرشادات البحث

مجلس : علوم القرآن

 موضوع النقاش : الموءودة ليست أنثى فقط     كن أول من يقيّم
 محمد 
17 - يونيو - 2009
الموءودة ليست أنثى فقط

:
"و إذا الموءودة سُئلت (8) بأي ذنب قُتلت (9) "
سورة التكوير .

الظاهر من هذه الآية أنّ الموءودة أنثى بحكم وجود التاء المربوطة في الآية.
 
تعليقاتالكاتبتاريخ النشر
الموءودة = ذكر أو أنثى     كن أول من يقيّم
 
الظاهر من هذه الآية أنّ الموءودة أنثى بحكم وجود التاء المربوطة في الآية
 
لكن الآية في الحقيقة تتحدث عن أمر أشمل و أعمق وهو أنّه يشمل من يوأد في الحرب أو في السلم و يردم في الحفر وهو الإنسان سواء كانت أنثى أم ذكر ، وليس جنساً واحداً إسمه الأنثى .

فالذي يُردم في الحفر أو يُلقى في الآبار أو يُحرق في الأفران أو تُحفر له الأخاديد العميقة ليلقى هناك و ينطفئ بردمها ذكر الجريمة هو الإنسان ذكراً و أنثى .

وسورة التكوير تتحدث عن هذا وهو مفهوم الوأد فيه ولا يجوز قصر الوأد هنا على ( الأنثى ) .

أما إعتبار الموءدة أنثى فقط فهو إتهام للقرآن من حيث عدم ذكره لوأد الذكور.

علماً أن هناك آيات أخرى تحدثت عن وأد الإناث فقط كقوله تعالى : ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ).

قال ابن منظور في لسان العرب :

في القرآن العزيز : ( وإذا الموءودة سئلت )

قال المفسرون : كان الرجل من الجاهلية إذا ولدت له بنت دفنها حين تضعها والدتها حية مخافة العار والحاجة ، فأنزل الله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) ( الآية ) .

وقال في موضع آخر : ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ).
ويقال : وأدها الوائد يئدها وأدا ، فهو وائد ، وهي موءودة ووئيد .

وفي الحديث : الوئيد في الجنة أي الموءود ، فعيل بمعنى مفعول . ومنهم من كان يئد البنين عن المجاعة ، وكانت كندة تئد البنات" .اهـ
 
وقد  يقال : بأن  السياق الاجتماعي الذي نزلت فيه الآية يرجح فهم الإشارة فيها على أنها بخصوص وأد البنات ؟
 
أقول :
 
صحيح أن السياق الاجتماعي يرجح فهم الإشارة فيها على أنها بخصوص وأد البنات ولم أهمل هذا السياق أبداً بل أضفت إلى ذلك معنى زائداً ( وهو وأد الذكور ) وشاملاً لوأد الإناث أيضاً .
*محمد
17 - يونيو - 2009
وأد    كن أول من يقيّم
 
البحث عن جذر وأد في لسان العرب

الوَأْدُ والوَئِيدُ: الصوتُ العالي الشديدُ كصوت الحائط إذا سقط ونحوه؛ قال المَعْلُوط:
أَعاذِل، ما يُدْرِيك أَنْ رُبَّ هَجْمَةٍ، لأَخْفافِها، فَوْقَ المِتـانِ، وئِيدُ?
قال ابن سيده: كذا أَنشده اللحياني ورواه يعقوب فَديدُ. وفي حديث عائشة: خرجت أَقْفُو آثار الناسِ يومَ الخندق فسمعتُ وئيدَ الأَرض خَلْفِي.
الوئيدُ: شِدَّةُ الوطءِ على الأَرض يسمع كالدَّوِيّ من بُعد. ويقال: سمعت وَأْدَ قوائمِ الإِبلِ ووئيدَها. وفي حديث سواد بن مطرف: وأْدَ الذِّعْلِبِ الوجناء أَي صوتَ وَطْئِها على الأَرض. ووَأْدُ البعير: هَدِيرُه؛ عن اللحياني.
ووأَدَ المَؤُودةَ، وفي الصحاح وأَدَ ابنتَهُ يَئِدُها وأْداً: دَفَنها في القبر وهي حية؛ أَنشد ابن الأَعرابي:
ما لَقِيَ المَوْءُودُ من ظُلْمِ أُمّه، كما لَقِيَتْ ذُهْلٌ جميعاً وعامِرُ
أَراد من ظُلْمِ أُمِّهِ إِياه بالوأْدِ. وامرأَة وئيدٌ ووئيدةٌ: مَوْءُودةٌ، وهي المذكورة في القرآن العزيز: وإِذا المَوءُودةُ سُئِلَتْ؛ قال المفسرون: كان الرجل من الجاهلية إذا ولدت له بنت دفنها حين تضعها والدتها حية مخافة العار والحاجة، فأَنزل الله تعالى: "وَلا تقتلوا أَولادكم خشية إِملاق نحن نرزقهم وإِياكمْ". وقال في موضع آخر: "فَإِذا بُشِّر أَحدهم بالأُنثى ظل وجهه مسودّاً وهو كظيم يتوارى من القوم من سُوء ما بُشِّر به أَيُمْسِكه على هُونٍ أَم يَدُسُّه في التراب". ويقال: وأَدَها الوائدُ يَئِدُها وأْداً، فهو وائدٌ، وهي موءُودةٌ ووئيدٌ. وفي الحديث: الوئيدُ في الجنة أَي الموءُودُ، فَعِيلٌ بمعنى مفعول. ومنهم مَن كان يَئِدُ البَنِين عن المَجاعةِ، وكانت كِنْدَةُ تَئِدُ البناتِ؛ وقال الفرزدق يعني جدّه صعصعة بن ناجية:
وجَدّي الذي مَنَعَ الوائداتِ، وأَحْيا الوئيدَ فـلـم يُوأَدِ
وفي الحديث: أَنه نهى عن وَأْدِ البناتِ أَي قَتلِهِنَّ. وفي حديث العزل: ذلك الوَأْدُ الخَفِيُّ. وفي حديث آخر: تلك المَوْءُودةُ الصغرى؛ جعل العَزْلَ عن المرأَة بمنزلة الوأْد إِلا أَنه خفي لأَنَّ من يَعْزِلُ عن امرأَته إِنما يعزل هرَباً من الولد، ولذلك سماها الموءُودة الصغرى لأَن وأْدَ البناتِ الأَحياء الموءُودةُ الكبرى. قال أَبو العباس: من خفف همزة الموءُودة قال مَوْدةٌ كما ترى لئلا يجمع بين ساكنين.
ويقال: تَوَدّأَتْ عليه الأَرضُ وتَكَمَّأَت وتَلَمَّعتْ إذا غَيَّبَته وذهبَت به؛ قال أَبو منصور؛ هما لغتان، تَوَدَّأَتْ عليه وتَوَأْدَتْ على القلب.
والتؤْدةُ، ساكنة وتفتح: التَّأَنِّي والتَّمَهُّلُ والرَّازنةُ؛ قالت الخنساء:
فَتىً كان ذا حِـلْـمٍ رَزِينٍ وتـؤْدةٍ، إِذا ما الحُبى مِن طائِفِ الجَهْلِ حُلَّتِ
وقد اتَّأَدَ وتَوَأَّدَ، والتَّوْآدُ منه. وحكى أَبو علي: تَيْدَكَ بمعنى اتَّئدْ، اسم للفعل لا فعلاً، فالتاء بدل من الواو كما كانت في التُّؤدة، والياء بدل من الهمزة قلبت معاً قلباً لغير علة. قال الأَزهري: وأَما التُّؤدةُ بمعنى التأَنِّي في الأَمر فأَصلها وُأَدَةٌ مثل التُّكَأَةِ أَصلها وُكَأَةٌ فقلبت الواو تاء؛ ومنه يقال: اتَّئدْ يا فتى، وقد اتَّأَدَ يَتَّئِدُ اتَّئاداً إذا تَأَنَّى في الأَمر؛ قال: وثلاثيه غير مستعمل لا يقولون وَأَدَ يَئِدُ بمعنى اتَّأَدَ. وقال الليث: يقال إِيتَأَدَ وتَوَأَّدَ، فإِيتَأَد على افتَعَلَ وتَوَأَّدَ على تَفَعَّل. والأَصل فيهما الوأْد إِلا أَن يكون مقلوباً من الأَوْدِ وهو الإِثقالُ، فيقال آدَني يَؤودني أَي أَثقلني، والتَّأَوُّد منه. ويقال: تَأَوَّدَتِ المرأَة في قيامها إذا تَثَنَّتْ لتثاقلها؛ ثم قالوا: تَوَأَّدَ واتَّأَدَ إذا تَرَزَّنَ وتمَهَّلَ، والمقلوبات في كلام العرب كثيرة. ومَشى مَشْياً وئيداً أَي على تُؤْدَةٍ؛ قالت الزَّبَّاءُ:
ما للجِمالِ مَشْيُها وئِيدا? أَجَنَدَلاً يَحْمِلْنَ أَم حَدِيدَا?
واتَّأَدَ في مشيه وتَوَأَّدَ في مشيه، وهو افتَعَلَ وتَفَعَّل: من التُّؤدة، وأَصل التاء في اتَّأَدَ واو. يقال: اتَّئدْ في أَمرك أَي تَثَبَّت.
*د يحيى
17 - يونيو - 2009
ابن عباس ، رضي الله عنهما ، والموءودة .(1)    ( من قبل 4 أعضاء )    قيّم
 
تفسير جامع البيان في تفسير القرآن/ الطبري (ت 310 هـ)
( التكوير81/8) :" وإذا الموءودة سئلت"
 " حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: جاء قيس بن عاصم التميميّ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني وَأَدت ثماني بنات في الجاهلية، قال: " فأعْتِقْ عَنْ كُلّ وَاحِدَةٍ بَدَنَةً "
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن أبيه، عن أبي يَعلى، عن الربيع بن خيثم { وَإذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ } قال: كانت العرب من أفعل الناس لذلك.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن أبي يعَلى، عن ربيع بن خيثم بمثله
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: { وَإذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ } قال: البنات التي كانت طوائف العرب يقتلونهنّ، ..."
تفسير الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي (ت 671 هـ)
 " جاء قيس بن عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنى وأدت ثمانَ بنات كنّ لي في الجاهلية، قال: «فأعتِق عن كل واحدة منهن رقبة» قال: يا رسول الله إني صاحب إبل، قال: «فأهْدِ عن كل واحدة منهنّ بَدَنة إن شئت» " وقوله تعالى: «سُئِلت» سؤال الموءودة سُؤال توبيخ لقاتلها، كما يقال للطفل إذا ضُرِب: لم ضُرِبت؟ وما ذنبك؟ قال الحسن: أراد الله أن يُوبِّخ قاتلها؛ لأنها قُتِلت بغير ذنب. وقال ابن أسلم: بأي ذنب ضُرِبت، وكانوا يُضربونها. وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى «سئلت» قال: طُلِبت؛ كأنه يريد كما يُطلب بدم القتيل. قال: وهو كقوله:وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْئُولاً }[الأحزاب: 15]؛ أي مطلوباً. فكأنها طُلِبت منهم، فقيل أين أولادكم؟! وقرأ الضحاك وأبو الضُّحا عن جابر بن زيد وأبي صالح «وإِذا الموءودة سَألت» فتتعلق الجارية بأبيها، فتقول: بأيّ ذنب قتلتني؟! فلا يكون له عذر؛ قاله ابن عباس وكان يقرأ
 { وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سألت } وكذلك هو في مصحف أُبيّ. وروى عِكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقاً ولدُها بثدييها، ملطخاً بدمائه، فيقول يا ربّ، هذه أمي، وهذه قتلتني " ..."
تفسير الكشاف/ الزمخشري (ت 538 هـ)
 وقيل: كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة؛ فإذا ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة، وإن ولدت ابناً حبسته فإن قلت: ما حملهم على وأد البنات؟ قلت: الخوف من لحوق العار بهم من أجلهنّ. أو الخوف من الإملاق، كما قال الله تعالى:وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ }[الإسراء: 31]، وكانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله، فألحقوا البنات به، فهو أحق بهنّ. وصعصعة بن ناجية ممن منع الوأد؛ فبه افتخر الفرزدق في قوله:
وَمِنَّا الَّذِي مَنَعَ الْوَائِدَاتِ
   
فَأَحْيَا الْوَئِيدَ فَلَمْ تُوأَدِ
فإن قلت: فما معنى سؤال الموءودة عن ذنبها الذي قتلت به؛ وهلا سئل الوائد عن موجب قتله لها؟ قلت: سؤالها وجوابها تبكيت لقاتلها نحو التبكيت في قوله تعالى لعيسى:
{ أأنت قلت للناس... } إلى قوله:...سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقّ }.
تفسير القرآن/ الفيروز آبادي (ت817 هـ)
{ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ } المقتولة المدفونة { سُئِلَتْ } أي سألت أباها { بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ } بأي ذنب قتلتني ويقال وإذا الوائد يعني القاتل سئل بأي ذنب قتلتها.
تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية (ت 546 هـ)
و { الموءودة }: اسم معناه المثقل عليها، ومنه:
ولا يؤوده }[البقرة: 255] ومنه أتأد، أي توقد، وأثقل وعرف هذا الاسم في البنات اللواتي كان قوم من العرب يدفنونهن أحياء يحفر الرجل شبه البر أو القبر ثم يسوق ابنته فيلقيها فيها، وإذا كانت صغيرة جداً خدّ لها في الأرض ودفنها، وبعضهم: كان يفعل ذلك خشية الإملاق وعدم المال، وبعضهم: غيرة وكراهية للبنات وجهال.
 
تفسير زاد المسير في علم التفسير/ ابن الجوزي (ت 597 هـ)
يقال: وَأَدَ وَلَدَهُ، أي: دفن
وَمِنَّا الَّذِي مَنَعَ الوَائِدَا
   
تِ فَأَحْيَا الوَئِيدَ وَلَمْ يُوأَدِ
يعني: صعصعة بن صوحان، وهو جَدّ الفرزدق.
 قال ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت، فكان أوان ولادها حفرت حفيرة، فتمخَّضت على رأس الحفيرة، فإن ولدت جارية رَمَتْ بها في الحفيرة، وإن ولدت غلاماً حبست.
تفسير غريب القرآن / زيد بن علي (ت 120 هـ)
وقوله تعالى: { وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ } معناه المدفونةُ حَيةً.
تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه/ مكي بن أبي طالب (ت 437 هـ)
أي: طلب منها من قتلها؟ توبيخاً له، أي: وقيل لها: من قتلك؟ ولأي شيء قتلت بغير 1ذنب؟ توبيخاً لقاتلها. وأصل الوأد في اللغة: الثِّقْلُ. يقال: وَأَدَهُ [يَئِدُهُ] وَأْداً: إذا أثقله، فكأنه يُثْقِلُ المولودة بالتراب. ومنه:وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا }[البقرة: 255].
 وكان أهل الجاهلية يقتلون بناتهم، فوبخهم الله بذلك. [وقرأ] ابن عباس وجابر ابن زيد:
{ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ } ، أي: سألت قاتلها: بأي ذنب قتلها.
*د يحيى
17 - يونيو - 2009
المرحوم ، إن شاء الله تعالى، العلامة الشنقيطي    ( من قبل 5 أعضاء )    قيّم
 
تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن/ الشنقيطي (ت 1393 هـ)
{ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ } * { بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ }الوأد: الثقل، كما في قوله تعالى:
وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا }[البقرة: 255].
والموءودة: المثقلة بالتراب حتى الموت، وهي الجارية، كانت تدفن حية، فكانوا يحفرون لها الحفرة ويلقونها فيها، ثم يهيلون عليها التراب.
وقوله تعالى: { بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ } إشعار بأنه لا ذنب لها، فتقتل بسببه، بل الجرم على قاتلها.
ولكن لعظم الجرم يتوجه السؤال إليها تبكيتاً لوائدها.
وقد جاء عن عمر رضي الله عنه قوله: أمران في الجاهلية. أحدهما: يبكيني والآخر يضحكني.
أما الذي يبكيني: فقد ذهبت بابنة لي لوأدها، فكنت أحفر لها الحفرة وتنفض التراب عن لحيتي وهي لا تدري ماذا أريد لها، فإذا تذكرت ذلك بكيت.
والأخرى: كنت أصنع إلهاً من التمر أضعه عند رأس يحرسني ليلاً، فإذا أصبحت معافى أكلته، فإذا تذكرت ذلك ضحكت من نفسي.
أما سبب إقدامهم على هذه الجريمة الشنيعة وما دفعهم على ارتكابها، فقد ناقشه الشيخ رحمه الله تعالى علينا وعليه بتوسع، عند قوله تعالى من سورة النحل:
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِٱلأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوۤءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرَابِ أَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ }[النحل: 57-59].
وبهذه المناسبة، فإنّ هنا تنبيهين لا بد من إيرادهما.
الأول منهما: ما يشبه الوأد في هذه الآونة الحديثة، وهو التعرض لمنع الحمل بأي وسيلة كانت.
وقد بحثت هذه المسألة قديماً وحديثاً. أما قديماً ففي عملية العزل، وجاء فيه حديث جابر
" كنا نعزل والقرآن ينزل " رواه مسلم. زاد إسحاق قال سفيان: لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وجاء فيه: فبلغ ذلك النَّبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
كما جاء التحذير الشديد في حديث حذامة بنت وهب أخت عكاشة قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس قال:
" " لقد هممت أن أنهي عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا " ، فسألوه عن العزل، فقال: " ذلك الوأد الخفي "
زاد عبد الله في حديثه عن المقري زيادة وهي: وإذا الموءودة سئلت.
ففي الحديث الأول: ما يفيد التقرير.
وفي الثاني: ما يفيد شدة النكير.
وجاء في صحيح مسلم أيضاً
" عن أبي سعيد " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق، فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا الغربة، ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ذلك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، لا نسأله، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون " ". وفي رواية: " إن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة ".
وفي رواية: " فقال لنا: " وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون. ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة ".
وفي رواية: " لا عَليكم ألاَّ تفعَلوا، فإنما هو القدر ".
قال أبو محمد: وقوله: لا عليكم أقرب إلى النهي.
وقال الحسن: والله لكأن هذا زجرٌ.
فأنت ترى قوله صلى الله عليه وسلم: وإنكم لتفعلون، مشعر بعدم علمه سابقاً، مما يتعارض مع الزيادة في حديث جابر، فبلغ ذلك النَّبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، نبقي قول جابر، مما يستدل به المجوزون، ويعارضه: وهي الموءودة، أو الوأد الخفي.
وكان للوأد عند العرب في الجاهلية سببان:
الأول: اقتصادي، خشية إملاق، ومن إملاق حاضر.
والثاني: حمية وغيرة.
وقد ردّ القرآن عليهم في السبب الأول، في قوله تعالى:

وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً }[الإسراء: 31]. وقوله:وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ }[الأنعام: 151].
وأخيراً كان هذا التساؤل شديد التوبيخ لهم، { وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ }.
وفي هذه الآية أثيرت مرة أخرى وبشكل آخر أثارها أعداء المسلمين مكيدة للسذج، فأثيرت من الناحية الاقتصادية.
وكان مبدؤها المعروف عند كتاب هذا العصر بنظرية " مالتس " والآن لغرض عسكري لتقليل عدد جنود المسلمين، حينما علم العدو أن الإسلام يبيح تعدد الزوجات مثنى وثلاث ورباع، فأرادوا أن يوقفوا هذا النمو.
ويكفي أن نورد هنا قوله صلى الله عليه وسلم:
" تناكحوا تناسلوا فإنِّي مباه بكم الأمم ".
وفي رواية " مكاثر بكم الأمم ". وفيه " تزوجوا الولود الودود " ونحو ذلك.
وقد كنت جمعت في ذلك بحثاً في محاضرة وافية في هذا الغرض، من حيث السياسة والاقتصاد، والدفاع مع عمل إحصائيات للدول التي تطالب بهذا العمل، مما يدفع رأي كل قائل به.
والذي يهمنا في هذا المقام تنبيه المسلمين، إلى أن هذه الدعوة إلى تحديد أو تنظيم النسل منشؤها من اليهود، وتشجيعها في الشرق من دول الغرب، وكثير من الدول الغربية تبذل المال الطائل لتفشي هذا الأمر في دول الشرق الأوسط وخاصة الإسلامية والعربية.
التنبيه الثاني
وهو حول ما يصرِّح به دعاة تحرير المرأة في صورة مناصرة لها، والواقع أنهم دعاة شقائها ومعاداة لها، وهدم لما مكنها الله منه في ظل الإسلام.
وذلك أن المرأة في الجاهلية كانت هذه حالة من حالاتها توأد حية، وتورث كالمتاع، ومهملة الشخصية إلى غير ذلك. فحباها الإسلام ما يثبت شخصيتها ابتداء من إيفائها حقها في الحياة كالرجل، ثم اختيارها في الزواج، وحقها في الميراث إلى غير ذلك.
وقد تقدم الحديث عن ذلك في عدة محلات، منها للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه، عند قوله تعالى:
ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ }[النساء: 34].
أخي د/ محمد : السلام عليكم . هل لك إلى توثيق ما جئتَ به ؟
*د يحيى
17 - يونيو - 2009
جهد لا يمنعه مانع لغوي أو شرعي     ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل الدكتور يحيى جزاكم الله خيرا على إثراء هذه الصفحة .
 
وما سألت عنه لا يحتاج إلى توثيق بل هو جهد شخصي لا يمنعه مانع لغوي ولا شرعي ، لأنه إضافة معنى زائداً على المعنى الذي قال به المفسرون مع الإقرار بما قالوه فهذا أشمل ولذلك قلت : ( لكن الآية في الحقيقة تتحدث عن أمر أشمل و أعمق وهو أنّه يشمل من يوأد في الحرب أو في السلم و يردم في الحفر وهو الإنسان سواء كانت أنثى أم ذكر ، وليس جنساً واحداً إسمه الأنثى ).
 
وإلا ألا يُسأل من وئد في الحرب من الرجال أو وئد في السلم من الأطفال الذكور ؟
 
ثم هل هناك مانع ـ برأيك ـ من هذا التفسير ؟ طالما أنه لا يعارض تفسير أحد من المفسرين بل يزيد على ما قالوه ؟؟
*محمد
18 - يونيو - 2009
لا صحة لما يروى من وأد سيدنا عمر لابنته     ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
ورد في كتاب " دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية رضي الله عنه "
المؤلف : عبد السلام بن محسن آل عيسى
الناشر : عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة : الأولى1423هـ/2002م


" ولم أجد من روى ذلك عن عمر فيما اطلعت عليه من المصادر ولكني وجدت الأستاذ محمود العقاد أشار اليها في كتابه "عبقرية عمر" فقال : وخلاصتها : أنه رضي الله عنه كان جالسا مع بعض أصحابه إذ ضحك قليلا ثم بكى فسأله من حضر ؟ فقال: كنا في الجاهلية نصنع صنما من العجوة فنعبده ثم نأكله وهذا سبب ضحكي أما بكائي فلأنه كانت لي ابنة فأردت وأدها فأخذتها معي وحفرت لها حفرة فصارت تنفض التراب عن لحيتي فدفنتها حية ......

وقد شكك العقاد في صحة هذه القصة لأن الوأد لم يكن عادة شائعة بين العرب وكذلك لم يشتهر في بني عدي ولا أسرة الخطاب التي عاشت منها فاطمة أخت عمر وحفصة أكبر بناته وهي التي كنى أبا حفص باسمها ، وقد ولدت حفصة قبل البعثة بخمس سنوات فلم يئدها فلماذا وأد الصغرى المزعومة .. ! لماذا انقطعت أخبارها فلم يذكرها احد من إخوانها وأخواتها ولا أحد من عمومتها وخالاتها (عبقرية عمر صفحة 221 - 222)

. اهـ دراسة نقدية : 1/111-112
*محمد
18 - يونيو - 2009
سيد قطب وأخلاؤه    ( من قبل 3 أعضاء )    قيّم
 
في ظلال القرآن لسيد قطب
{ وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ } وقد كان من هوان النفس الإنسانية في الجاهلية أن انتشرت عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر. وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه الشناعة على الجاهلية، التي جاء الإسلام ليرفع العرب من وهدتها، ويرفع البشرية كلها. فقال في موضع:
{ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون! }

وقال في موضع:{ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمـن مثلاً (أي البنات) ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. أو من يُنَشّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ } وقال في موضع ثالث:
{ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم }
وكان الوأد يتمّ في صورة قاسية. إذ كانت البنت تدفن حية! وكانوا يفتنون في هذا بشتى الطرق. فمنهم من كان إذا ولدت له بنت تركها حتى تكون في السادسة من عمرها، ثم يقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها! وقد حفر لها بئراً في الصحراء، فيبلغ بها البئر، فيقول لها: انظري فيها. ثم يدفعها دفعاً ويهيل التراب عليها! وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة محفورة. فإذا كان المولود بنتاً رمت بها فيها وردمتها. وإن كان ابناً قامت به معها! وبعضهم كان إذا نوى ألا يئد الوليدة أمسكها مهينة إلى أن تقدر على الرعي، فيلبسها جبة من صوف أو شعر ويرسلها في البادية ترعى له إبله! فأما الذين لا يئدون البنات ولا يرسلونهن للرعي، فكانت لهم وسائل أخرى لإذاقتها الخسف والبخس.. كانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه. ومعنى هذا أن يمنعها من الناس فلا يتزوجها أحد فإن أعجبته تزوجها، لا عبرة برغبتها هي ولا إرادتها! وإن لم تعجبه حبسها حتى تموت فيرثها. أو أن تفتدي نفسها منه بمال في هذه الحالة أو تلك.. وكان بعضهم يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد. إلا أن تفتدي نفسها منه بما كان أعطاها.. وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصبي فيهم حتى يكبر فيأخذها.. وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها، فيحبسها عن الزواج، رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها! أو يزوجها من ابنه الصغير طمعاً في مالها أو جمالها..
فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال. حتى جاء الإسلام. يشنع بهذه العادات ويقبحها. وينهى عن الوأد ويغلظ فعلته. ويجعلها موضوعاً من موضوعات الحساب يوم القيامة. يذكره في سياق هذا الهول الهائج المائج، كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام. ويقول: إن الموءودة ستسأل عن وأدها.فكيف بوائدها؟!
وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة الجاهلية أبداً؛ لولا أن تتنزل بها شريعة الله ونهجه في كرامة البشرية كلها، وفي تكريم الإنسان: الذكر والأنثى؛ وفي رفعه إلى المكان اللائق بكائن يحمل نفخة من روح الله العلي الأعلى. فمن هذا المصدر انبثقت كرامة المرأة التي جاء بها الإسلام، لا من أي عامل من عوامل البيئة.
وحين تحقق ميلاد الإنسان الجديد باستمداد القيم التي يتعامل بها من السماء لا من الأرض، تحققت للمرأة الكرامة، فلم يعد لضعفها وتكاليف حياتها المادية على أهلها وزن في تقويمها وتقديرها. لأن هذه ليست من قيم السماء ولا وزن لها في ميزانها. إنما الوزن للروح الإنساني الكريم المتصل بالله. وفي هذا يتساوى الذكر والأنثى.
وحين تعد الدلائل على أن هذا الدين من عند الله، وأن الذي جاء به رسول أوحي إليه.. تعد هذه النقلة في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل التي لا تخطئ. حيث لم تكن توجد في البيئة أمارة واحدة ينتظر أن تنتهي بالمرأة إلى هذه الكرامة؛ ولا دافع واحد من دوافع البيئة وأحوالها الاقتصادية بصفة خاصة لولا أن نزل النهج الإلهي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض كلها، وغير دوافع البيئة الجاهلية بصفة خاصة. فأنشأ وضع المرأة الجديد إنشاء، يتعلق بقيمة سماوية محضة وبميزان سماوي محض كذلك!
 
تفسير التحرير والتنوير/ ابن عاشور (ت 1393 هـ)
خص سؤال الموءودة بالذكر دون غيره مما يُسأل عنه المجرمون يوم الحساب. ذلك لأن إعادة الأرواح إلى الأجساد كان بعد مفارقتها بالموت، والموت إما بعارض جسدي من انحلال أو مرض وإما باعتداء عدواني من قتل أو قتال، وكان من أفظع الاعتداء على إزهاق الأرواح من أجسادها اعتداء الآباء على نفوس أطفالهم بالوأد، فإن الله جعل في الفطرة حرص الآباء على استحياء أبنائهم وجعل الأبوين سبب إيجاد الأبناء،فالوأْد أفظع أعمال أهل الشرك وسؤال الموءودة سؤال تعريضي مراد منه تهديد وائدها وَرُعْبِهِ بالعذاب.
وظاهر الآية أن سؤال الموءودة وعقوبة من وأدها أول ما يُقْضَى فيه يوم القيامة كما يقتضي ذلك جعلُ هذا السؤال وقتاً تعلم عنده كل نفس ما أحضرت فهو من أول ما يعلم به حين الجزاء.والوأْدُ: دفن الطفلة وهي حيّة.
تفسير الوسيط في تفسير القرآن الكريم/ طنطاوي (مـ 1928م - )
وقد حكى القرآن فى كثير من الآيات، ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتلهم للبنات، ومن ذلك قوله - تعالى -:{ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِٱلأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوۤءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرَابِ أَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ }
ولم يكن الوأد معمولاً به عند جميع قبائل العرب، فقريش - مثلا - لم يعرف عنها ذلك وإنما عرف فى قبائل ربيعة، وكنده، وتميم. ولكنهم لما كانوا جميعاً راضين عن هذا الفعل، جاء الحكم عاماً في شأن أهل الجاهلية.
تفسير الوجيز/ الواحدي (ت 468 هـ)
{ وإذا المَوْءُوْدَةُ } وهي الجارية تدفن حيَّةً.
تفسير أيسر التفاسير/ أسعد حومد
 وَإِذَا سُئِلَتِ المَؤْءُودَةُ أَمَامَ وَائِدِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ.
(وَكَانَ العَرَبُ فِي الجَاهِلِيَّةِ يَدْفنُونَ بَنَاتِهِمْ وَهُنَّ أَحْيَاءٌ وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ وَأْداً).
تفسير صفوة التفاسير/ الصابوني (مـ 1930م -)
أي وإِذا البنت التي دفنت وهي حية سئلت توبيخاً لقاتلها: ما هو ذنبها حتى قتلت؟ قال في التسهيل: الموءودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حيَّةً من كراهته لها أو غيرته عليها، فتسأل يوم القيامة { بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ }؟ على وجه التوبيخ لقاتلها.
تفسير تيسير التفسير/ القطان (ت 1404 هـ)
واذا أُتي بالموءودةِ وسُئِلت عن السبب الذي لأجْله قُتلت.. (وكانت هذه العادة عند العربِ من أسوأ العادات، وكانت فاشيةً عندهم في الجاهلية، فكان بعضهم يدفنون البناتِ وهن أحياء، وبعضُهم يقتلونهنّ بشتى الوسائل: إما للغِيرة والحميّة، وإما من الخوف من الفقر والإملاق). فجاء الاسلامُ وأبطلَ هذه العادةَ السيئة، وأكرم الأنثى، وأعطاها حقوقها واحترمَها غاية الاحترام، وحلّت الرحمةُ محلّ الفظاظة، والرأفةُ محل الغِلظة بفضل هذا الدين القويم. فما أعظمَ نعمةَ الإسلام على الإنسانية بأسرها.
 
 
 
أخي د/ محمد. قصدي من التوثيق الاستئناس ليس غير. وأنا أعلم أن التفسير بالرأي حرام مالم يكن المفسِّر( أمثالك) عارفاً باللغة وبالشرع. ألهمك الله، وفتح عليك .
 
 
 









*د يحيى
18 - يونيو - 2009
الموءودة هي الأنثى ، أما الموءود فهو الذكر    كن أول من يقيّم
 
*ياسين الشيخ سليمان
25 - يونيو - 2009
الموءودة تعني الأنثى    كن أول من يقيّم
 
تحية طيبة ،
أعتذرعن تعليقي السابق الذي ظهر عنوانه ولم يظهر متنه ، وذلك لخطأ سببه معاناتي من الاتصال بالشبكة .
يبدو لي ان أخي ، د. محمد ، يعني أن الوأد لم يطل الإناث فحسب ؛ وإنما طال الذكور أيضا ؛ ولكن استدلاله بسورة التكوير ، وقوله : " وسورة التكوير تتحدث عن هذا وهو مفهوم الوأد فيه ولا يجوز قصر الوأد هنا على ( الأنثى ) ، جعلني أفكر بما قال ، ليتبين لي (إن لم أكن مخطئا) أن سورة التكوير لا علاقة لها بقصر الوأد على الأنثى أو بعدم قصره ، وإنما السورة خصت قتل الأنثى بالذكْر ؛ مبينة طريقة القتل وهي الوأد ، بينما باقي الآيات القرءانية ذكرت قتل الأولاد ( الذكور والإناث ) دون ذكر طريقة القتل . وفي هذا مدعاة للنقاش المفيد بعون الله تعالى .
*ياسين الشيخ سليمان
26 - يونيو - 2009