ب - صلاة الوتر : اختلف الفقهاء في اختصاص رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بافتراض صلاةالوتر عليه ، مع اتّفاقهم على أنّ الوتر ليس بفرض على أمّته. فذهب الشّافعيّة إلى أنّالوتر كان واجباً على رسول اللّه وقال الحليميّ والعزّ بن عبد السّلام والغزاليّ منالشّافعيّة وكذلك المالكيّة : إنّ هذا الوجوب خاصّ بالحضر دون السّفر ، لما روىالبخاريّ ومسلم عن ابن عمر " أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يصلّي الوترعلى راحلته ولا يصلّي عليها المكتوبة " . وقال النّوويّ : المذهب أنّ صلاة الوتر واجبة على رسولاللّه ، ولكن جواز صلاتها على الرّاحلة خاصّ به عليه الصلاة والسلام. ويرى العينيّ الحنفيّ فيعمدة القاريّ والحنفيّة يقولون بوجوب الوتر - إنّ صلاة رسول اللّه صلى الله عليهوسلم الوتر على الرّاحلة كان قبل أن يفترض عليه الوتر . جـ - صلاة الضّحى : اختلف العلماء فيوجوب صلاة الضّحى على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، مع اتّفاقهم على عدم وجوبهاعلى المسلمين. فذهب جماعة، منهم الشّافعيّة وبعض المالكيّة إلى أنّ صلاة الضّحى مفروضة على رسول اللّه صلىالله عليه وسلم. واستدلّوا على ذلك بحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : " ثلاث هنّ عليّفرائض ، ولكم تطوّع : النّحر والوتر وركعتا الضّحى " . وأقلّ الواجب منها عليهركعتان لحديث : " أمرت بركعتي الضّحى ولم تؤمروا بها " . وذهب الجمهور إلى أنّصلاة الضّحى ليست مفروضةً على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليهوسلم : " أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم عليّ "
د- سنّة الفجر : اختلف العلماء في فرضيّة سنّة الفجر على رسول اللّهصلى الله عليه وسلم مع اتّفاقهم على عدم وجوبها على غيره. فنصّ الحنابلة وبعضالسّلف على فرضيّتها عليه صلى الله عليه وسلم واستدلّوا على ذلك بحديث ابن عبّاس : " ثلاث كتبت عليّ وهنّ لكم تطوّع : الوتر والنّحر وركعتا الفجر " هـ - السّواك : الجمهور على أنّالسّواك لكلّ صلاة مفترض على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لحديث عبد اللّه بنحنظلة " أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكلّ صلاة ، طاهراً وغيرطاهر ، فلمّا شقّ عليه ذلك أمر بالسّواك لكلّ صلاة " وفي لفظ : " وضع عنهالوضوء إلاّ من حدث .
و - الأضحيّة : الأضحيّة فرض على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دون أمّته لحديث ابنعبّاس المتقدّم : " ثلاث هنّ عليّ فرائض ولكم تطوّع : النّحر والوتر وركعتا الضّحى " ز - المشاورة : اختلف العلماء فيفرضيّة المشاورة على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، مع اتّفاقهم على سنّيّتها علىغيره. فقال بعضهمبفرضيّتها عليه ، واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى : " وشاورهم في الأمر " . وقال هؤلاء : إنّما وجبذلك على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تطييباً للقلوب ، وتعليماً للنّاس ليستنّوابه عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم : إنّ المشاورة لم تكن فرضاً عليه صلوات اللّه وسلامه عليهلفقدان دليل يصلح لإثبات الفرضيّة. وحملوا الأمر في الآية السّابقة على النّدب أو الإرشاد. ثمّ اختلفوا فيما يشاورفيه : بعد اتّفاقهم على أنّه لا يشاور فيما نزل عليه فيه وحي. فقال فريق من العلماء : يشاور في أمور الدّنيا ، كالحروب ومكايدة العدوّ ؛ لأنّ استقراء ما شاور فيهالرّسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يدلّ على ذلك. وقال فريق آخر: يشاور في أمور الدّين والدّنيا. أمّا في أمور الدّنيافظاهر ، وأمّا في أمور الدّين فإنّ استشارته لهم تكون تنبيهاً لهم على علل الأحكاموطريق الاجتهاد . ح - مصابرة العدوّ الزّائد على الضّعف : ممّا فرض على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دونأمّته مصابرة العدوّ وإن كثر وزاد على الضّعف ، لأنّ الرّسول صلى الله عليه وسلممحفوظ بحفظ اللّه تعالى. قال تعالى : " واللّه يعصمك من النّاس " . ط - تغيير المنكر : ممّا فرض على رسولاللّه صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر ، ولا يسقط عنه هذا للخوف ، بخلاف أمّتهالّتي يسقط عنها بالخوف. وذلك لأنّ اللّه تعالى قد تكفّل بحفظ رسوله كما تقدّم ، كما لا يسقط عنه إذاكان المرتكب يزيده الإنكار إغراءً ، لئلاّ يتوهّم إباحته بخلاف أمّته. وإذا كان إنكار المنكرفرض كفاية على أمّته فإنّه فرض عين عليه صلى الله عليه وسلم. وقد استدلّ البيهقيّ علىذلك بعدّة أحاديث في سننه الكبرى .
ي - قضاء دين من مات معسراً من المسلمين : اختلف العلماء فيقضاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دين الميّت المعسر. فقال بعضهم : كان فرضاًعليه صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون : لم يكن ذلك فرضاً عليه ، بل كان منه عليه الصلاة والسلامتطوّعاً. ثمّ اختلفواأيضاً هل القضاء من بيت مال المسلمين أم من مال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فإنكان من مال نفسه فهي خصوصيّة لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمّا إن كان من بيتمال المسلمين فليست بخصوصيّة لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم بل يشاركه فيها جميعولاة المسلمين. والأصل فيهذا ما رواه البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " كان يؤتى بالرّجليتوفّى وعليه دين ، فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً ، فإن حدّث أنّه ترك له وفاءً صلّىعليه ، وإلاّ قال للمسلمين : صلّوا على صاحبكم ، فلمّا فتح اللّه عليه الفتوح قالعليه الصلاة والسلام : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفّي من المسلمين فتركديناً فعليّ قضاؤه ، ومن ترك مالاً فلورثته " . ك - وجوب تخييره نساءه وإمساك من اختارته : طالبه أزواجه صلىالله عليه وسلم بالتّوسّع في النّفقة - كما في بعض الرّوايات - حتّى تأذّى من ذلكفأمر اللّه تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يخيّرهنّ فقال جلّ شأنه : " ياأيّها النّبيّ قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدّنيا وزينتها فتعالين أمتّعكنّوأسرّحكنّ سراحاً جميلاً وإن كنتنّ تردن اللّه ورسوله والدّار الآخرة فإنّ اللّهأعدّ للمحسنات منكنّ أجراً عظيماً. "فخيّرهنّ ، فاخترنه كلّهنّ إلاّ العامريّة اختارت قومها ،فأمر صلى الله عليه وسلم بإمساك من اختارته منهنّ بقوله تعالى : " لا يحلّ لكالنّساء من بعد ولا أن تبدّل بهنّ من أزواج ولو أعجبك حسنهنّ " ، وذلك مكافأة لهنّعلى إيثارهنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم .
قد حرّم اللّه تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بعض ما أحلّه لأمّته ، تنزيهاًله عليه الصلاة والسلام عن سفاسف الأمور ، وإعلاءً لشأنه ، ولأنّ أجر ترك المحرمأكبر من أجر ترك المكروه ، وبذلك يزداد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم علوّاً عنداللّه يوم القيامة. ومنذلك : 1- - الصّدقات : اتّفق العلماء علىأنّ اللّه تعالى قد حرّم على رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ شيء من صدقات النّاس ،سواء أكانت مفروضةً أو تطوّعاً ، كالزّكاة ، والكفّارة ، والنّذر والتّطوّع ،صيانةً لمنصبه الشّريف ، ولأنّها تنبئ عن ذلّ الآخذ وعزّ المأخوذ منه ، وقد أبدلاللّه تعالى رسوله بها الفيء الّذي يؤخذ على سبيل الغلبة والقهر ، المنبئ عن عزّالآخذ وذلّ المأخوذ منه. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد المطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلبقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : " إنّ هذه الصّدقات إنّما هي أوساخ النّاس ،وإنّها لا تحلّ لمحمّد ولا لآل محمّد " . هذا ، وإنّ تحريم الصّدقات على آل البيت إنّما هولقرابتهم منه صلى الله عليه وسلم .
2- - الإهداء لينال أكثر ممّا أهدى : حرّم على رسول اللّهصلى الله عليه وسلم أن يهدي ليعطى أكثر ممّا أهدى لقوله تعالى : " ولا تمنن تستكثر " ؛ لأنّه صلوات الله وسلامه عليه مأمور بأشرف الآداب وأجلّ الأخلاق ، نقل ذلك عنعبد اللّه بن عبّاس وتبعه على ذلك عطاء ومجاهد وإبراهيم النّخعيّ وقتادة والسّدّيّوالضّحّاك وغيرهم .
3-أكل ما له رائحة كريهة : اختلف العلماء في تحريم نحو الثّوم والبصل وما له رائحة كريهة على رسولاللّه صلى الله عليه وسلم فقال جماعة منهم المالكيّة : إنّ ذلك كان محرّماً عليه. واستدلّوا على ذلك بمارواه البخاريّ ومسلم. " أنّ رسول اللّه أتي بقدر فيه خضرات من بقول ، فوجد لها ريحاً ، فسأل فأخبر بمافيهامن البقول ، فقال : قرّبوها؛ أي إلى بعض أصحابه فلمّا رآه كره أكلها قال : كل فإنّي أناجي من لا تناجي "وقال جماعة منهمالشّافعيّة : لم يكن ذلك محرّماً عليه ، ولكن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كانيكره أكله لتعرّضه لنزول الوحي عليه في كلّ ساعة ، وإنّ الملائكة لتتأذّى بالرّيحالخبيثة. وقد استدلّهؤلاء ما رواه مسلم " أنّ أبا أيّوب الأنصاريّ صنع للنّبيّ صلى الله عليه وسلمطعاماً فيه ثوم ، وفي رواية : أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل وكرّاث ، فردّه عليهالصلاة والسلام ولم يأكل منه شيئاً فقال : أحرام هو ؟ قال : لا ، ولكنّي أكرهه " . 4- نظم الشّعر : هو ممّا حرّم عليهصلى الله عليه وسلم بالاتّفاق ، لكن فرّق البيهقيّ وغيره بين الرّجز وغيره منالبحور ، فقال : الرّجز جائز عليه ؛ لأنّه ليس بشعر ، وغيره لا يجوز. واستشهد على ذلك بماأنشده عليه الصلاة والسلام من الرّجز وهو يشارك في حفر الخندق ، ومن قال إنّ الرّجزمن الشّعر قال : إنّ هذا خاصّة ليس بشعر ؛ لأنّ الشّعر لا يكون شعراً إلاّ إن صدرعن قائله بقصد الإشعار ، وما كان ذلك في ذكر النّبيّ صلى الله عليه وسلم لهذاالرّجز الّذي قاله
5- - نزع لامته إذا لبسها للقتال حتّى يقاتل : ممّا حرّم على رسولاللّه صلى الله عليه وسلم دون أمّته أنّه إذا لبس لأمة الحرب يحرم عليه أن ينزعهاحتّى يلقى العدوّ ؛ لقوله صلوات الله وسلامه عليه : " لا ينبغي لنبيّ إذا أخذ لأمةالحرب وأذّن في النّاس بالخروج إلى العدوّ أن يرجع حتّى يقاتل " . وواضح أنّه يشترك معه فيهذه الخصوصيّة الأنبياء عليهم صلوات اللّه وسلامه . 6- وخائنة الأعين : المراد بها الإيماءبما يظهر خلافه ، وهو ممّا حرّم على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دون أمّته إلاّفي محظور ، والأصل في هذا التّحريم عليه هو تنزّه مقام النّبوّة عنه ، فقد أخرج أبوداود والنّسائيّ والحاكم وصحّحه والبيهقيّ عن سعد بن أبي وقّاص " أنّ النّبيّ صلىالله عليه وسلم يوم الفتح أمّن النّاس إلاّ أربعة نفر منهم عبد اللّه بن أبي سرح ،فاختبأ عند عثمان ، فلمّا دعا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى البيعة ، جاء بهفقال : يا رسول اللّه بايع عبد اللّه ، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً ، كلّ ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث ، ثمّ أقبل على أصحابه فقال : أما فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذاحيث رآني كففت يديّ عن بيعته ليقتله ؟ قالوا : ما يدرينا يا رسول اللّه ما في نفسك، هلاّ أومأت بعينك. قال : إنّه لا ينبغي أن تكون لنبيّ خائنة الأعين " . وهذا يدلّ على أنّه ممّا اختصّ به هو والأنبياء دون .
7- نكاح الكافرةوالأمة ، والممتنعة عن الهجرة : ممّا حرّم على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نكاح الكتابيّة ، لخبر : " سألت ربّي ألاّ أزوّج إلاّ من كان معي في الجنّة فأعطاني " - أخرجه الحاكم وصحّحإسناده - ولأنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة ؛ولأنّ الكافرة تكره صحبة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. كما حرّم على رسول اللّهصلى الله عليه وسلم نكاح الأمة ، ولو كانت مسلمةً ؛ لأنّ نكاحها معتبر لخوف العنت؛أي الزّنا . وهو معصوم عنه ، أو لفقدان مهر الحرّة ، ونكاح رسول اللّه صلى اللهعليه وسلم غنيّ عن المهر ابتداءً ، إذ يجوز له أن ينكح بغير مهر ؛ ولأنّ نكاحهايؤدّي إلى رقّ الولد ومقام النّبوّة منزّه عن هذا. ويحرم عليه نكاح من وجبت عليها الهجرة ولم تهاجر ، لقولهتعالى في سورة الأحزاب : " يا أيّها النّبيّ إنّا أحللنا لك أزواجك اللاّتي آتيتأجورهنّ وما ملكت يمينك ممّا أفاء اللّه عليك وبنات عمّك وبنات عمّاتك وبنات خالكوبنات خالاتك اللاّتي هاجرن معك " ، وفي قراءة عبد اللّه بن مسعود : "وبنات خالاتك واللاّتيهاجرن معك " ، ولما رواه التّرمذيّ وحسّنه وابن أبي حاتم عن عبد اللّه بن عبّاس قال : " نهي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن أصناف النّساء إلاّ ما كان من المؤمناتالمهاجرات " ، ولحديث أمّهانئ قالت : خطبني رسول اللّه فاعتذرت إليه ، فعذرني ، فأنزل اللّه تعالى : " إنّاأحللنا لك أزواجك" الآيةإلى قوله تعالى : " اللاّتي هاجرن معك " قالت : فلم أكن أحلّ له ؛ لأنّي لم أكنممّن هاجر معه ، كنت من الطّلقاء
8 - إمساك مَن كرهته : ممّا حرّم على رسولاللّه صلى الله عليه وسلم إمساك كارهته ولم يحرم ذلك على أمّته ، حفظاً لمقامالنّبوّة ، فقد روى البخاريّ وغيره عن عائشة رضي الله عنها " أنّ ابنة الجون لمّاأدخلت على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت : أعوذ باللّه منك ، فقالعليه الصلاة والسلام : لقد عذت بعظيم ، اِلْحَقي بأهلك". ويشهد لذلك وجوب تخييرهنساءَه الّذي تقدّم الحديث عنه . الاختصاصات المباحة أ - الصّلاة بعد العصر : ذهب من كره الصّلاة بعد العصر إلى أنّه أبيح لرسول اللّه صلى الله عليهوسلم أن يصلّي بعد العصر ، وكره ذلك لأمّته ، فقد روى البيهقيّ في سننه عن عائشةرضي الله عنها " أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بعد العصر وينهى عنها " . ب - الصّلاة علىالميّت الغائب : منمنع الصّلاة على الميّت الغائب كالحنفيّة قال : أبيح لرسول اللّه صلى الله عليهوسلم أن يصلّي على الميّت الغائب دون أمّته لأمر خصّه اللّه تعالى به . ج - صيام الوصال : جمهور الفقهاء علىاختصاص رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بإباحة صيام الوصال له دون أمّته ، لما رواهالبخاريّ ومسلم " أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ، فقيل له : إنّكتواصل ، فقال : إنّي لست كهيئتكم ، إنّي أطعم وأسقى
د - القتال في الحرم : اتّفق الفقهاء علىإباحة القتال لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم في مكّة دون أمّته ، لما رواهالشّيخان من قول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : " إنّ مكّة حرّمها اللّه ولميحرّمها النّاس ، فلا يحلّ لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفِك بها دماً ، ولايعضد بها شجرةً ، فإنْ أحدٌ ترخّص بقتال رسول اللّه فقولوا : إنّ اللّه أذن لرسولهولم يأذن لكم " . هـ - دخول مكّة بغير إحرام : من قال من الفقهاء لا يجوز لمكلّف أن يدخل مكّة بغير إحرام قال : إنّدخول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مكّة يوم فتحها بغير إحرام كان خاصّاً به صلواتالله وسلامه عليه .
و - القضاء بعلمه : منمنع القاضي أن يقضي بعلمه جعل ما قضى به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بعلمه لهندبنت عتبة وقوله لها : " خذي من ماله ما يكفيك " من خصوصيّاته عليه الصلاة والسلام
1 - القضاء لنفسه : خصّ عليه الصلاةوالسلام بإباحة القضاء لنفسه ، لأنّ المنع من ذلك في حقّ الأمّة للرّيبة وهي منتفيةعنه قطعاً ، ومثل ذلك القضاء في حالة الغضب . 2- أخذ الهديّة : من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنّ الهديّة حلال له ،بخلاف غيره من الحكّام وولاة الأمور من رعاياهم .
3- في الغنيمةوالفيء : أبيح لرسولاللّه صلى الله عليه وسلم خمس الغنيمة وإن لم يحضر الوقعة ، لقوله تعالى : " واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للّه خمسه وللرّسول " .وأبيح له الصّفيّ منالمغنم ، وهو ما يختاره قبل القسمة من الغنيمة ، كسيف ودرع ونحوهما ، ومنه صفيّةأمّ المؤمنين الّتي اصطفاها من المغنم لنفسه . 4- في النّكاح : ممّا اختصّ به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأبيحله دون أمّته أن يتزوّج أكثر من أربع نساء ، وأن يتزوّج بغير مهر ، وأن يتزوّجالمرأة بغير إذن وليّها. ويباح له ألاّ يقسم بين أزواجه عند البعض ، مع أنّه عليه الصلاة والسلام كانحريصاً على القسم ، حتّى في السّفر ، حيث كان يقرع بينهنّ ، ولمّا اشتدّ عليه المرضاستأذن أن يمرّض في بيت عائشة . الخصائص من الفضائل
هناكأمور اختصّ بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لمزيد فضل ومنها : أ - اختصاص من شاءبما شاء من الأحكام : لمّا كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مشرّعاً لا ينطِق عن الهوى ، فإنّ له أنيخصّ من شاء بما شاء من الأحكام ، كجعله شهادة خزيمة بشهادة رجلين ، وإجازتهالأضحيّة بالعناق ( الجذع ) لأبي بردة ولعقبة ابن عامر ، وتزويجه رجلاً على سورة منالقرآن ، وتزويجه أمّ سليم أبا طلحة على إسلامه .