البحث في المجالس موضوعات تعليقات في
البحث المتقدم البحث في لسان العرب إرشادات البحث

مجلس : الأدب العربي

 موضوع النقاش : كناشة الفوائد و النكت    قيّم
التقييم :
( من قبل 6 أعضاء )

رأي الوراق :

 جمال 
21 - مارس - 2007
انا جديد عندكم وأعجبني الوراق فأردت أن أتحفكم بكُناشي ،
ولكن ما الكناشة?
قال صاحب التاج :(الكناشة:الأوراق تجعل كالدفتر يقيد فيها الفوائد والشوارد للضبط. يستعمله المغاربة.)
فسأذكرُ من غير ترتيبٍ فوائدَ ونكتاً من أنواع شتى من المعارف و الطرائف .
 
1)_ قال بهاء الدين ابن النحاس الحلبي :كما في ترجمته في "بغية الوعاة" للسيوطي:
 
الـيـوم  شئٌ وغداً iiمثله من نُخب العلم التي تُلتقط
يـحصلُ المرءُ بها iiحكمةً وإنما السيل اجتماع النقط.
 15  16  17  18  19 
تعليقاتالكاتبتاريخ النشر
توجيه    كن أول من يقيّم
 
قراءات متواترة وإعراب
" إنْ هذانِ لَساحرانِ " ( طه20/63).
هذه قراءة حفص عن عاصم الكوفي. (إنْ) : مخففة مهملة ، ثم مبتدأ وخبر ، واللام ( فارقة) ؛ أي : للتفريق بينها وبين ( إنْ) النافية.
وقيل:(إنْ): بمعنى :(ما) النافية ، و( اللام) بمعنى :(إلا). وفي هذا اختلافٌ بين القُرّاء، حتى قال  بعضهم :هو لحْنٌ.
 
"إنْ هذانّ لساحران" ( طه20/63).
هذه قراءة ابن كَثير المكّي.وتوجيه إعرابها كما سبق.
 
" إنّ هذان لساحران" ( طه20/63)
 هذه قراءة وَرْش وقالون عن نافع المدني، وابن عامر الدّمشقي، وشُعبة عن عاصم الكوفي ،وحمزة الكوفي ، والكِسائي الكوفي ،وأبي جعفر، ويعقوب ، وخلف العاشر.(إنّ) : بمعنى:( نَعَمْ) ، ثم مبتدأ وخبر. أو (إنّ) : فيها ضميرالشأن محذوفٌ ، ثم مبتدأ وخبرأيضاً. وكِلا الوجهين ضعيفٌ ؛ من أجل اللام التي في الخبر، وإنما يجيء مثل ذلك في ضرورة الشِّعر. وقال الزَّجّاج : التقدير : لهما ساحران، فحَذَف المبتدأ. ورأيٌ آخَرُ أنّ الألِف هنا : علامة التّثنية ، وهي لغة بني الحارث في لزوم ألف المثنى. وبنوالهُجَيْم، وبنو العنبر يوافقون بني الحارث.
" إنّ هذين لساحران" ( طه20/63).
هذه قراءة أبي عَمرو بن العلاء البصري. (إنّ) : حرف مشبّه بالفعل، ينصِب ويرفع . ( هذين): اسم ( إنّ) المنصوب، وعلامة نصبه الياء والنون؛ لأنه مثنى، و( ساحران) : خبر(إنّ) المرفوع، وعلامة رفعه الألِف؛ لأنه مثنى ، والنونُ عِوضٌ من التنوين في الاسم المفرد النكرة. واللام للتوكيد، وهي المزحلقة.
( رأى): بين العِلْمية والبَصَرية
" فترى الذين في قلوبهم مرضٌ يسارِعون فيهم" (المائدة5/52).
( الذين) : اسم موصول، مفعول به ، وجملة يسارعون حاليّة،أو الاسم الموصول : مفعول أوّل ،وجملة يسارعون مفعول ثانٍ. ( البحرالمحيط3/508).
" وتَرى كلَّ أمةٍ جاثيةً" (الجاثية45/28).
( جاثيةً): مفعول ثانٍ ،إنْ كانت الرؤية عِلْمية . وحال منصوبة إنْ كانت الرؤية بَصَرية. ( حاشية الجَمَل4/117).
" ورأيت الناسَ يدخلون في دين الله أفواجاً"(النصر110/2).
جملة يدخلون : حال، أو مفعول ثانٍ، إنْ كانت(رأى) بمعنى(عَلِمَ) المتعدّية لمفعولين. ( البحر8/523).
*د يحيى
22 - سبتمبر - 2007
سنّة الخلفاء الراشدين    كن أول من يقيّم
 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بِسُنّتي وسُنّ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضُّوا عليها بالنواجذ..." ( عون المعبود، شرح سُنَن أبي داود12/259-260).
سُنّة الخلفاء الراشدين
 
1- أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
- قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أنت ومالك لأبيك " : النفقة فقط.
   ( موسوعة فقه أبي بكر، ص 20،العلامة د/ محمد رواس قلعه جي)
- قبّل أبو بكر رسول الله وهو ميّت(ص71)، وقبّل خد ابنته عائشة  وهي مصابة بالحمى(ص72).
- يرى أبو بكر أنّ الإفراد أفضل أنواع الحج . قال إبراهيم النخعي: أفردَ الحجَّ أبو بكر، وعمر وعثمان (ص92).
- روى البيهقي أنّ أبا بكر دخل مرةً على عائشة  وعندها يهودية  تُرقيها؛ أي : تُرقي عائشةُ اليهوديةَ ، فقال أبو بكر: " اِرقيها بكتاب الله عزّ وجل (ص96).
- كان أبو بكر يسأل السارق : أسرقتَ ? قل لا ."وهكذا فعلى كل مَن عَرَفَ مِن المسلمين أنّ مرتكب الحد سيقرّ على نفسه بالحد أن  يَثْنِيَهُ عن عزمه على الإقرار" .(ص100).
- لا يُجيز أبو بكر لعن مرتكب الحد ، فإنه رضي الله عنه رجم رجلاً،
   فلعنه رجل ، فقال أبو بكر : مَهْ[ كُفَّ عن هذا: اسم فعل أمر]، واستغفِرْ له . هو أصاب ذنباً ،حسيبُه الله (ص101).
- تخَتَّم أبو بكر في يساره (ص107).
- ثبت أنّ أبا بكر قتل نساءً ارتددن عن الإسلام ، وقتل امرأة يقال لها: أم قرفة (ص119).
- كان يرى سجود الشكر سنّة عند تَجَدُّدِ نعمة أو دفْعِ نِقمة . وقد سجد رضي الله عنه لمّا جاءه خبرانتصار المسلمين على المرتدّين وفتْحِهم اليمامة (ص139).
- لا يرى مخالفة الشورى عند إجماعهم ، وأما عند اختلافهم فيرى أنّ الشورى غيرُ ملزمة (ص156).
- يرى أنّ الصلاة في الثوب الواحد جائزة عند الرجال لا كراهة فيها، وأنّ ما فيها من تجسيم قليل للعورة فإنه مغتفَر(ص162).
- الوتر عنده رَكعة واحدة قبل أن ينام .ويقنت في الركعة الأخيرة من الوتر بعد أن يرفع رأسه من الركوع (ص167).
- كان رضي الله عنه ينهى عن القراءة خلف الإمام(ص168).
- أثِرَ عنه أنّه ما صلّى الركعتين قبل المغرب(ص171).
- قال رضي الله عنه : " الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحقُ  للخطايا من الماء والنار، وأفضل من عتق الرِّقاب ، وحُبُّهُ صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الأنفس أو من ضرْب السيف في سبيل الله عزّ وجلّ" (ص173).
- مَنْ قال لامرأته : هي عليه حرام ، فليست عليه بحرام ، وعليه كفارة يمين (ص181).
- يجوز دفن الميت في أيّ وقتٍ من ليلٍ أو نهار، وقد دُفِنَ أبو بكر رضي الله عنه ليلاً (ص221).
- أحقّ الناس بإنزال المرأة إلى قبرها هو زوجها ، وقد أدخل أبو بكر امرأتة قبرَها دون أقاربِها(ص221).
- لا شيء للبكاء على الميت ما دام ليس فيه نُواحٌ(ص218).
- الهِبة لا تلزم إلا بالقبض عند أبي بكر(ص230).
- لا ضمان على الوديعة للمُودِع عند أبي بكر(ص232).
- كان يحب الوصية بالخمس، وقد أوصى رضي الله عنه بخمس ماله (ص234).
- قال رضي الله عنه : " إذا توضأ العبد، فذكراسم الله طهُرَ جسدُه كله وإذا لم يذكر اسم الله، لم يطهر إلا ما أصابه الماء(ص236).
-  كان يبيح للرجل أن يمسح على العمامة ، ويبيح للمرأة أن تمسح على الخمار(ص236).
- كان لا يرى الوضوء مما مسّتْهُ النار(ص237).
 
 
*د يحيى
23 - سبتمبر - 2007
مِن سُنّة الخليفة عمر    كن أول من يقيّم
 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بِسُنّتي وسُنّ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضُّوا عليها بالنواجذ..." ( عون المعبود، شرح سُنَن أبي داود12/259-260).
سُنّة الخلفاء الراشدين
 
2- سُنّة عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه
 
- نهى رضي الله عنه عن التسمية بأسماء الأنبياء؛ صيانة لهم عن السّب(ص101).
- كان يشرب قائماً (ص116).
- ليست الأضاحي بواجبٍ عنده : مَنْ شاء ضحّى ، ومَنْ شاء لم يُضَحّ ( ص117).
-        طلاق المكرَه ليس بِشيء (ص125).
-        لم يكن يحجب المرأةَ عن شيء من الولايات ، ما عدا رئاسةَ الدولة ،فقد ولّى الشفاءَ بنتَ عبد الله العدوية السوق وكانت من عقلاء النساء وفُضَلائهنّ، وكان عمر يقدّمها في الرأي ويرضاها ويفضلها (ص130). وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سمراء الأسدية قد أدركته وعُمِّرتْ ، فكانت تمرّ بالأسواق ، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتضرِب الناس بِسوطٍ كان معها (ص130).
-        توضّأ عمر من جرّة امرأةٍ نصرانية (ص158).
-        كان عمر إذا ظفِر برجل طلّق امرأته ثلاثاً أوجع رأسه بالدُّرّة(ص162). وسئل أنس بن مالك عن الرجل يطلّق البِكْر قبل أن يدخُلَ بها ? قال : كان عمر بن الخطاب يفرّق بينهما، ويوجعه ضرباً (ص163).
-        مِنْ بِرّ الوالدين تشييعُ جنازتهما ولو كانا غير مسلمين ، وكذلك استئذانهما للجهاد(ص163).
-        كان يقول : لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها ، وكان يمرّ بأصحاب المصاحف ويقول : بئس التجارة (ص170).
-        لا يُجيز عمر للمتصدّق أن يشتريَ ما تَصَدَّقَ به إلا أن تصيرَ إلى غير الذي تُصُدِّقَ بها عليه(ص176).
-        " حيث شئتَ فَبِعْ وكيف شئتَ فبع" قالها عمر لحاطب (ص178).
-        قال عمر للمرأة : " لا دَيْنَ لكِ على أبيكِ " ؛ أي: " لا يجوز للمرأة أن تأخذ دَيْنَ أبيها مِن تَرِكتِهِ بعد وفاته (ص201).
-        التعريض بالزنى له حكم التصريح به عند عمر رضي الله عنه (ص208) .
-        كان يرى جواز تيمّم الجُنُب (ص230).
-        كان يرى التيمم ضربتين : ضربة للوجه ، وأخرى لليدين والذراعين (ص230).
-        كان عمر بين قبر النبي ومنبره فقال : ما أدري ما أصنع بالمجوس وليسوا بأهل الكتاب ، فقال عبد الرحمن بن عوف:سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سُنُّوا بهم سُنّة أهلِ الكتاب (ص235).
-        يحرُمُ على الحائض والنُفَساء قراءة القرآن ولو بعض آية (ص375).
-        الطِّيب قبل الإحرام كان عمر يكرهه جملةً (ص314).
-        كان عمر يُفرِد بالحج (ص334).
-        أذِنَ عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ، وبعث معهنّ عثمان بن عفّان وعبد الرحمن بن عوف (ص338).
-        كان يرى وجوب حجاب المرأة المسلمة من المرأة غير المسلمة، ويرى جواز المسلمةِ أن تنظر إلى عورة المسلمة الأخرى(ص432).
-        قضى عمر في نصرانيين بينهما ولدٌ صغير، فأسلمَ أحدهما. قال: أولاهما به المسلم (ص361).
-        كان له سيفٌ سبائكُهُ من ذهب ، وآخَر مُحَلّى بالفِضّة . " وإنما أحَلّ ذلك ؛ لِما فيه مِن كيدٍ للعدوّ (ص369).
-        كان رضي الله عنه يأمر بقتل الخِنزير أينما وُجِدَ (ص391).
-        يروي رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدّعاء لم يَحُطَّهُما حتى يمسحَ بهما وجهَهُ (ص397).
-        قال عمر : " إنما الرِّبا على مَنْ أراد أن يُربيَ" . " وهكذا فإذا لم يشترط الدائن الزيادةَ ولا المنفعةَ فأدّاها إليه المَدين ، يجوز له أخذُها؛ لأنّ هذا مِنْ حُسْن الوفاء (ص401).
-        كتب عمر إلى عماله : لا تقبلوا الهدية ؛ فإنها رشوة . وكان رضي الله عنه يرى أنّ المال لا يُعاد إلى الرّاشي ، ولا يحِلّ للمرتشي ، وإنما يُنفَقُ في سبيل الله (ص432).
-        كان يرى الزكاة في الحُليّ (ص456).
-        كان يكره تزيين البيت بالستائر (ص484).
-        عنده سجود التلاوة ليس بواجب (ص488).
-        عَدَّ السِّحر كُفراً، وعقوبته عقوبة المرتد وهي القتل (ص490).
-        كان يرى أنه لا يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان (ص503).
-        التكملة غداً إن شاء الله سبحانه وتعالى. 
 
*د يحيى
23 - سبتمبر - 2007
تكملة سُنّة الخليفة عمر رضي الله عنه    كن أول من يقيّم
 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بِسُنّتي وسُنّ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضُّوا عليها بالنواجذ..." ( عون المعبود، شرح سُنَن أبي داود12/259-260).
سُنّة الخلفاء الراشدين
 
2- سُنّة عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه
 
(تكملة)
 
-        كان عمر يتعامل بالمضاربة وهي أن يشترط طرفان على أن يكون رأس المال من طرف و العمل من طرف آخر، ويكون الربح بينهما على ما شرطاً، والخسارة على رأس المال (ص 150).
-        أجاز عمر شهادة رجل واحد مع نساء في نكاح (ص 521).
-        روي عن عمر أنه قال: الصابئة يسبتون؛ أي أنهم فئة من اليهود ( ص 527).
-        يطهر النعل بالمشي، وكان عمر يشدد على الناس في خلع نعالهم في الصلاة، وهو كان يصلي بالنعل (ص 537).
-        كان عمر يكره حلق الشعر (شعر الرأس)، و أما حلق الشعر من البدن فجائز و كان عمر يفعله (ص 512).
-        قال عمر: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة المكتوبة التي تقام لها الصلاة (550).
-        قال: إن كنت خلف الإمام فاقرأ في نفسك (ص 555).
-        كان عمر يضع في السجود ركبتيه قبل يديه، ويضع يديه كيف جاءتا (ص 562).
-        كان عمر إذا تشهد في الصلاة قال: بسم الله ( ص 563).
-        كان عمر يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع، ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه و يسمع صوته من وراء المسجد(ص 568،565).
-        كان عمر يكره إعادة الصلاة و يقول: لا تعاد الصلاة (ص 570).
-        كان عمر يكره إمامة الأعمى (ص 572).
-        صفوف الرجال أولاً، وصفوف النساء ثانياً، وصفوف الأولاد ثالثاً. وقد كان عمر إذا رأى غلاماً
   في صف الرجال أخرجه ( ص 574).
-        الإمام وواحد عن يمينه. الإمام في الأمام والاثنان خلفه. هكذا كان فعل عمر رضي الله عنه
   (ص 575).
-        أمر عمر بأن لا يقام إلى الصلاة إلا عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة (ص 576).
-        أحق الناس بالصلاة على الميت إن كانت إمرأة وليها. قال عمر حين ماتت زوجته: كنت أنا أولى بها إذ  كانت حية، أما الآن فأنتم أولى بها (ص592)
-        الصلاة على الميت عند عمر أربع تكبيرات ويرفع يديه في كل تكبيرة، ثم يسلم على اليمين
   فقط ( ص593).
-        كان عمر يأمر المجاهدين بالإفطار في رمضان (ص 596).
-        قال عمر: ( لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد ولكن إن كنت فاعلاً تصدقت عنه أو أهديت). وقال عمر: (إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان أطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع من بر)
    (ص 597).
-        كان عمر يحل الأكل من كل كسب اختلط حلاله بحرامه ولم يمكن التمييز، فقد سئل عن طعام أهل
   الربا فقال: ( كلوا إذا دعوكم ما لم تعلموا أن ذلك الطعام من الحرام) (ص 614).
-        كره عمر أكل الأرنب ، وكره أكل الثوم والبصل بغير طبخ (ص615).
-        كان يُحِلّ أكل الضبع واليربوع (ص616).
-        رخّص للمعتدّة وهي في ععدتها أن تبيت الليلة والليلتين في بيت والدها الذي توفي ، وليلة واحدة إذا كان والدها مريضاً (ص645).
-        أجاز بيع العربون: إنْ أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن ، وإنْ لم يأخذها فالعربون للبائع
    (ص648).
-        كان رضي الله عنه يفضل الاشتغال بالقرآن الكريم على الاشتغال بالسّنّة،قال: " تعلموا كتاب الله
   تُعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله(ص659و710).
-        قال عمر : مَنْ أن يكون عالماً فقيهاً فليقل كما قال ابن جُبَير بن مُطعِم ،فقد سئل عما لا يعلم ،
   فقال : الله أعلم (ص659).
-        كان يفضل أن يعتمر المعتمِر في غير أوقات الحج ، ويقول : " افصلوا بين حجكم وعمرتكم ،
   فإنّ ذلك أتمّ لحج أحدكم وأتمّ لعمرته " (ص661).
 
*د يحيى
24 - سبتمبر - 2007
تتمة    كن أول من يقيّم
 
-        كان يقول : الغِناء زاد الراكب ، وكان يأمر بالحُداء( ص670):
-        سئل عمر رضي الله عنه عن ليلة القدر فقال : " ليلة سبعٍ وعشرين"(ص703).
-        كان يرى أن يقرأ أهل المحتضر القرآن عنده ن وكان يقول : "احضروا موتاكم ، وألزِموهم
    لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وأغمِضوا أعينهم ،واقرؤوا عندهم القرآن الكريم ". (ص713).
-        كان يُلزِم المسلمين بتجريد القرآن الكريم ، فلا يداخله حديث نبوي أو تفسير ، ونحو ذلك
   (ص713).
-        كان لا يرى بأساً في النوم بالمسجد ،فقد كان يرى النائمين فيه ولا ينهاهم(ص783).
-        ماتت امرأة نصرانية وفي بطنها ولد مسلم ( أبوه مسلم) ، فأمر رضي الله عنه أن تُدفنَ في
   مقابر المسلمين من أجل ولدها(ص803).
-        الخمر عنده نجس (ص810).
-        عرض عمر ابنته حفصة على عثمان ، ثم على أبي بكر ، ثم صارت من أمهات المؤمنين
    (ص829).
-        كان عمر يكره نكاح السّر وإن كان صحيحاً (ص848).
-        كسا عمر أخاً حُلّةً ،كان مشركاً بمكة ، وتلك الحلّة كان رسول الله صلى الله علي وسلم قد أهداها
   إليه. وعليه فالهدية تُهدى. (ص855).
-        كان عمر يقول : " ما أحبّ أن يعينني على وضوئي أحد(ص868).
-        كان يرى الإتيان بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة ، ولذلك كان يرى أنّ غسل الرِّجلين في
   الوضوء أفضل من المسح على الخُفّين(ص871).
-     أكل عمر لحم الجزور ( الجِمال) ، ثم قام فصلّى ولم يتوضأ. فعن جابر رضي الله عنه قال :
"أكلتُ مع أبي بكر وعمر وعثمان خبزاً ولحماً فصلّوا ولم يتوضّؤا".(ص875)
*د يحيى
24 - سبتمبر - 2007
العقاد ولعبة الضاد والحاء    كن أول من يقيّم
 
لغة الضاد أم لغة الحاء?
يرى المفكر عباس محمود العقاد أنّ العربية أجدر بلغة ?الحاء? بدلاً من ?لغة الضاد?، ويشير إلى أن حرف الضاد خص بالشؤم يسمم جبين كل لفظة بمكرهة لا يكاد يسلم منها اسم أو فعل، ويستشهد بإيراد عدد من المفردات التي تبدأ بحرف الضاد مثل: ضجر، ضر، ضير، ضجيج، ضوضاء، ضياع، ضلال، ضنك، ضيق، ضنى، ضوى، ضراوة، ثم يضيف مقارناً حال حرف الضاد بحرف الحاء فيورد كلمات تحتكر أشرف المعاني تبدأ بحرف الحاء مثل: حب، حق، حرية، حياة، حسن، حلم، حزم.. وهو يرى أن حرف الحاء لهذه المزية ولامتناعه ـ أو على الأقل مشقته ـ دون سائر حروفنا الحلقية على حناجر الأعاجم أولى بأن تنسب إليه لغتنا، فيقال عنها لغة ?الحاء? بدلاً من ?لغة الضاد?.
وقد وصف الشاعر السعودي الراحل أحمد بن إبراهيم الغزاوي في كتابه ?شذرات الذهب? ما قاله العقاد بأنه كلام وجيه، وتوجيه نجيب، وحجة قائمة، وطلب من حماة لغة الضاد أن يعقبوا على هذا التصويب، فسارعت مجلة المنهل، ولعلها مبادرة من صاحبها الباحث والأديب عبد القدوس الأنصاري ـ رحمه الله ـ إلى تذييل كلام الغزاوي بالتعليق: ?نعم إن حماة لغة الضاد بوسعهم أن يزيفوا هذا الرأي، فالضاد فيها خير وبهجة ورضا?، موردة كلمات نضرة يشكل الضاد وجوداً أساسياً في تركيبتها مثل: ضمير، ضحى، ضاحية، ورضى، مخالفة بذلك ما ذهب إليه العقاد، ولم تكتف المجلة ـ أو صاحبها ـ بذلك، بل أشارت إلى أن في ?الحاء? مكرهة مثل: حقد، حسد، حسرة، حماة، حقارة، حسم، حرب،إلخ ومن ثم فهي ترى أن من الأولى أن تظل اللغة العربية لغة الضاد على ما هي عليه.
وقد أعجبتني جرأة العقاد في رفضه القبول بالشائع والمسلّم به تقليدياً، فالعربية تعلل بأنها لغة الضاد باعتبار أنها اللغة الوحيدة التي تحوي حرف الضاد من بين لغات العالم، وأن وجوده في اللغة الألبانية دخيل حدث بعد وصول الإسلام إليها، ومهما يكن الأمر، فإن هذه الملاحظة تكشف قدرة العقاد الفذّة على مناصرة وجهة نظره بالشواهد، فلقد طوع المفردات لما يراه لينتقي منها ما يبرر بها قوله بأن حرف ?الضاد? يسمم جبين كل لفظة بمكرهة، وما يدعم منها ميله نحو ?الحاء?، ولم يقلّ صاحب المنهل فطنة عنه حينما ألصق بـ ?الحاء? العزيزة على العقاد مفردات ?الحقد، والحسد، والحسرة?، ورفع من شأن ?الضاد? فأبرز مفاتن كلماتها.
ويبقى التساؤل الذي يفرض نفسه لفظ هذه المسألة...( نوفمبر 2006،الشرق الأوسط).
*د يحيى
24 - سبتمبر - 2007
سنّة عثمان بن عفان رضي الله عنه    كن أول من يقيّم
 
*د يحيى
24 - سبتمبر - 2007
سنّة الخليفة عثمان    كن أول من يقيّم
 
ُسنة عثمان بن عفان رضي الله عنه
 
- كان عثمان وعمر رضي الله عنهما يتنازعان في المسألة حتى يقول الناظر إليهما : لا يجتمعان أبداً ، فما يفترقان إلا على أحسنه وأجمله.  (موسوعة فقه عثمان ص27، عمل د/ محمد رواس قلعه جي).
- كان عثمان يغطي وجهه وهو محرِم(ص18).
- كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة يُحيي بها ليله. وكأنه يرى طول القيام أفضل من كثرة السجود(ص25).
- كان رضي الله عنه يُبيح الادّخار؛ لأنه لا يُصلَح أمرُ العباد إلا به
( ص28).
- زاد أذاناً يَسبِق الأذان الذي بين يدَيْ الخطيب(يوم الجمعة)؛ بسبب  اتّساع رقعة المدينة المنوّرة، وذلك في عام 30 هجري. وكان المؤذن يرفعه على دار عثمان في الزوراء ، يبلغ به في الأسواق. وبذلك أصبح لصلاة الجمعة أذانان وإقامة (ص29).
- كان عثمان إذا أراد أن يُنكِح إحدى بناته قعد إلى خِدرها، فأخبرها أنّ فلاناً يخطبها (ص50) .
- كان لا يقبل شهادة الأعور وحدَه في إثبات هلال رمضان (ص68).
- كان عثمان رضي الله عنه يرى أنّ التوبة ماحية لجميع الذنوب بما فيها القتل ، فقد قال رجلٌ له : يا أمير المؤمنين ! إني قتلتُ ، فهل لي من توبة ? فقرأ عليه عثمان من أول سورة غافر : " حم . تنزيلُ الكتاب من الله العزيز العليم . غافرِ الذنب وقابلِ التّوْبِ شديدِ العقاب " ثم قال له : اِعمَلْ ولا تيْئَسنّ (ص111).
- كان لا يُقيد المشرك من المسلم ، وقد حدَثَ أن قتل مسلمٌ رجلاً من أهل الذ مّة عمْداً ، فلم يقتله عثمان به (ص121).
- أجاز للمرأة أن ترافق المجاهدين إلى أرض المعركة إن كان لها سابقة جهاد أو شجاعة . وقد رافقتْ أم حرام بنتُ ملحان زوجَها عبادةَ بن الصامت في غزوة قبرص عام 28 هجري (ص1319.
- كان يرى الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر (ص131).
- كان يرى انّ المُعتدّة لا يلزمها الحج ما دامت في العدّة ، وكان يُرجِعُ المعتدة حاجّة ومعتمِرة من الجُحفة وذي الحليفة (ص1339.
- نهى عن حج التمتع والقِران وأمر بالإفراد ، وهذا الأمر يُرادُ به حملَ الناس على ما هو أفضل (ص134).
-كان يرى قصر الصلاة في السفر جائزاً لا واجباً، وقد اختار القصرفي صدر خلافته ، ثم اختار الإتمام في آخرها ، وهو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (ص139).
-كان لعثمان رضي الله عنه أربعة مؤذّنين يؤذنون معاً (ص30 و159).
-تزوّج ابن المغيرة ، فدعا عثمانَ وكان أميرَ المؤمنين ، فلما جاء عثمانُ قال : " أما إني صائم ، غيرَ أني أحببتُ أن أجيبَ وأدعوَ بالبركة " (ص170) .
-قال عثمان : " من كفر بعد إيمانه يُقتَل " . ولم يفرق بين رجل وامرأة في عقوبة المرتد (ص177).
-كان يعطي صدقة الفطر عما في البطن (ص193).
-كان رضي الله عنه لا يُبيح سجودَ التلاوة في أوقات الكراهة فلم يؤثر عنه أنه سجد بعد صلاة الصبح حتى تطلُعَ الشمسُ (ص200) .
-رُوِيَ عنه أنه كان إذا عُجّل بهم المسيرُ جَمَعَ بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء (ص208).
-كان رضي الله عنه إذا أنهى صلاته يُسلّم بتسليمة واحدة عن يمينه (ص211).
-كان إذا سلّم عليه أحد وهو يتوضأ لا يرد عليه حتى يفرُغ من وضوئه ويقول: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ( ص212).
-قال رضي الله عنه : " لا يقطع الصلاةَ إلا الكلامُ والإحداث (ص228) .
-عن الزهري أنّ عثمان كان قرأ سورتين في ركعة (ص232).
-كان رضي الله عنه ينهى عن القراءة خلف الإمام(ص239).
-لقد ورد عنه أنه لم يكن يصلي الركعتين قبل صلاة المغرب (ص243).
-قال رضي الله عنه : " مَنْ صلى على جنازة فليتوضأ ؛ فإنها صلاة" (ص243).
-كان يكره أن يقبّل الرجلُ امرأتَه وهو صائم(ص247).
-كان يقدّم الصلاة على الفطر في رمضان ، وكان لا يرى في تأخير الفطور من أجل الصلاة مخالفة للسّنة (ص247).
-قضى في رجل جعل أمر امرأته في يدها ، والقضاء ما قضت (ص253).
-جاء رجل إلى عثمان فقال : طلقتُ امرأتي ألْفاً ، فقال رضي الله عنه : بانت منك بثلاث (ص257) . وقال له رجل : إني طلّقت امرأتي مِئة ، فقال عثمان : ثلاث يُحرّمنها عليك، وسبع وتسعون عدوان (ص257).
-كان يكره العزل ؛ لما فيه من إقلال النسل(ص267).
-كان يعطي المولود أول ما يولد خمسين درهماً ، فإذا أتمّ عاماً من عمره أعطاه مِئة (ص271).
- كان يرى أن أمير المؤمنين إذا كان غنيًا ، فلا ينبغي له أن يأخذ شيئاً من بيت مال المسلمين ، وكان هو لا يأخذ شيئاً من بيت المال (ص272).
-كان لايرى غُسْل الجمعة واجباً (ص279).
-رخّص في أن يُرفَع القبرُعن الأرض شيئاً يسيراً (ص289).
- تزوّج عثمان نائلة بنتَ الفرافصة الكلبية وهي نصرانية ، ثم أسلمت على يديه ، وولدتْ له ابنته مريم (ص304).
-اتخذ عثمان سماطاً في المسجد للمتعبّدين والمعتكفين وأبناء السبيل والفقراء والمساكين (ص319).
-رَوَى الزهري عن عثمان أنه يقسم ميراث المفقود من يوم تمضي السنوات الأربع (ص322).
-اشترى رضي الله عنه موضع قبره ، وأوصى أن يُدفَنَ فيه. (ص324).
-كان عثمان أحياناً يقوم للجنازة ، وأحياناً لا يقوم لها (ص325).
-كان يفضّل المشي أمام الجنازة ، وكان هو يفعل ذلك(ص326).
-دُفِن رضي الله عنه ليلاً بعد العِشاء الآخِرة (ص3269.
-كان يرى استحباب الوضوء من حمل الميت (ص327).
-كان يحب أن يليَ وضوءَه بنفسه(ص341).
-اكتفى عثمان بمسح جزء من رأسه ، وهو مُقْدَم رأسِهِ.(ص342) .
-حكى النووي في ( المجموع1/482) عن عثمان وجوبَ ترتيب أفعال الوضوء(ص343).
-كان رضي الله عنه لا يرى الوضوء من طعام مسّتْه النار من اللحوم المشوية ، وكان هو لا يتوضأ منه ، فقد أكل خبزاً ولحماً مشوياً ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلّى ولم يتوضأ (ص344).
 
 
*د يحيى
24 - سبتمبر - 2007
لله أبوك    كن أول من يقيّم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أردت أن أحي كاتب الموضوع ,وأثني بالشكر وعظيم الإمتنان ,وخالص التقدير ,لأستاذنا الكريم ,وباحثنا المحترم ,يحيى وفقه الباري وسدده ,وهذا أمر واجب علينا ديانة وعقلا ,أن نشكر أهل المقامات والعلم ,ونحن نستفيد ونقرأ مايكتبه هنا ,ونخلص الدعاء له ,فلا تشك ولاتسل في هذا .
وهنيئا لنا بهذه الجمع المحترم من الأدباء والمفكرين ,وهنيئا لنا بيحيى باحثنا الكبير والذي لاأعرف تتمة اسمه أو كنيته ,وليته يخبرنا مكرما مشكورا ,ثم يتفضل بالمرور على مجلس القرآن الكريم ويفيدنا في موضوع النسخ ,ومواضيع أخرى غيرها ,وسيجدنا هناك متربصين متحفزين ,وللفائدة طالبين ,والسلام عليكم .
خالد العطاف
25 - سبتمبر - 2007
سنة الإمام علي    كن أول من يقيّم
 
سُنّة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه
 
  -لا يجوز عنده البيع على أجل لا يعرف ( ص19).
- لا يرى الاحتكار فيما جلب من المواد ، ولكنه يراه فيما اشتري من أسواق المسلمين ثم حبسه   عنهم . وهذا واضح من قوله ،كرم الله وجهه- : " جالب الرزق مرزوق ، والمحتكر عاص ملعون " (ص21 و154).
- أمر بطعام المحتكر أن يحرق ، قال حبيش : أحرق لي علي بن أبي طالب بيادر بالسواد كنت  أحتكرها (ص21 و154).
- قال علي : " لا حد على أهل الذمة في الزنى " ، فقد كتب محمد بن أبي بكر إلى عليّ يسأله عن مسلم زنى بنصرانية ، فكتب إليه : أقِمْ على المسلم الحد ، وارد ُد النصرانية إلى أهلها
( ص23).
- لا يحصن الرجل والمرأة بمجرّد العقد ، بل لا بد من الدخول ،وقد أتِي علي برجل زنى فقال له : أدَخَلْتَ بامرأتك ? قال : لا ، فضربه ولم يرجمه (ص24).
- قال علي رضي الله عنه : " لا يحصن المسلم باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالأمة " (ص24) .
- المسافر مخيّر عنده بين الأذان وتركه (ص29).
- قال رضي الله عنه : " ثلاث لا يدَعهنّ إلا عاجز : رجل سمِع مؤذ ناً ولا يقول كما يقول ، ورجل لقي جنازة ولا يسلّم عليها ن ورجل أدرك الإمام وهو ساجد لم يكبّر ثم يسجد معهم ولا يعتدّ بها " (ص31) .
- إنّ امرأة مُستحاضة استفتته فأفتاها أن تغتسل لكل صلاة ، وفي هذه الفتوى قال ابن عباس رضي الله عنهما : " اللهم لا أعلم القول إلا ما قال علي " (ثلاث مرات) ص81.
- قال رضي الله عنه : " السقط إنْ كان تاماً قد استهلّ ورِثَ و وُرِّث وسُمِّيَ و صُلِّيَ عليه "
 (ص87).
- قال رضي الله عنه : " إذا أسلم أحد الأبوين ، وكان الأولاد صغاراً فإنهم مسلمون ؛ بإسلام مَنْ أسلم مِن الأبوين ، فإنْ كبرالأولاد وأبَوْا الإسلام قُتِلوا، أما إذا أسلم أحد الأبوين وكان الأولاد كباراً ، فإنهم لا يكونون مسلمين ؛ بإسلام الأبوين" (ص90).
- حد شرب الخمر عنده وعند عثمان ثمانون جلدة ، وقد ضرب النجاشيَّ ثمانين جلدة .(ص95) .
- قال رضي الله عنه ك إنّ ناساً يكرهون الشرب قائماً ، وإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شَرِب قائماً (ص989).
- إذا كان المسلم مسافراً فلا أضحية عليه(ص98) .
- كان يضحّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته(ص99).
- قال كرّم الله وجهه : لا يُفتي الناسَ إلا مَنْ قرأ القرآن وفَقِهَ السنة، وعلم الناسخ والمنسوخ ، وعلم الفرائض، والمواريث (ص105).
- أتى عليٌّ على مؤذن يُقيم ( من الإقامة) مرة مرة فقال : ألا جعلته مَثنى? (ص107).
- قال: لا بأس بطعام المجوس ، إنما نُهِيَ عن ذبائحهم(ص121)
- سئل عن الخوارج ك أكفارٌ هم ? فقال : مِن الكفر فرّوا. قيل : فمنافقون ? قال : إنّ المنافقين
لا يذكرون الله إلا قليلاً . قيل: فمن هم ? قال : هم قوم أصابتهم فتنة فَعَمُوا وصَمُّوا وبَغَوْا علينا
 وقاتلونا فقاتلناهم (ص1269.
- لم يستعن على قتال أهل البغي بكافر، لقوله تعالى : " ولن يجعلَ اللهُ للكافرين على المؤمنين سبيلاً " الآية. (ص128) .
- قال علي في الجُنُب لا يجد الماء : " يتيمم ويصلّي" ، وقال في تأويل قوله تعالى : " ولا جُنُباً إلا عابِرِي سبيل" : المسافر إذا لم يجد الماء يتيمم ويصلّي.(ص161و162).
- قال رضي الله عنه : أفرِد الحج ، فإنه أفضل (ص205) .
- روايتان له في التيمم : ضربة للوجه ، وضربة لليدين ، أو ضربة واحدة للوجه واليدين.
 (ص163).
- كان لا يرى بأساً أن يحج الرجل عن الرجل ولم يحجَّ عن نفسه   (ص204) .
-  كان يرى أنه لا تقام الحدود الإسلامية على غير المسلمين ، فإذا ما اقترف كافرٌ حدّاً رُفِع إلى أهل دينه ليعاقبوه العقوبة التي نصّ عليها دِينُه (ص223).
- لا تجوز الشفاعة في العقوبة في الحدود إذا بلغت الإمام . أما قبل ذلك فجائزة ، وقد شفع رضي الله عنه لسارق (ص225).
- سأل عمر علياً : ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض ? قال : ليس عليه كفارة  
إلا أن يتوب . (ص239).
- قال كرّم الله وجهه في قوله تعالى : " من بعد وصية تُوصُونَ بها أو دَيْن " : " إنكم تقرؤون هذه الآية ، وإنّ الله قضى بالدَّين قبل الوصية " (ص255) .
- كان رضي الله عنه إذا أتِيَ بمَدِين لا يفي ما عليه من الدَّين حبسه حتى يظهر َ أمرُه ، فإنْ كان لا مال له أخرجه من الحبس(ص256).
- قال رضي الله عنه : " إذا سمعتم اليهود والنصارى يُهِلون لغير الله فلا تأكلوا ذبائحهم ، وإذا لم تسمعوا فَكُلوا ، فإنّ الله  أحلّ ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون " (ص259).
- قال رضي الله عنه في مَنْ ذبح الدجاجة والناقة فقطع الرأس: كُله ، فإنها ذكاة سريعة
 ( ص262).
- لم يكن يرى قتل المرتدّة (ص274).
- قال : " يحرم من الرضاع قليله وكثيره " . وكان كرّم الله وجهه يشترط دخول اللبن جوف الصبي من دون تقييد بعدد الرّضاعات (ص278).
- سجود التلاوة عنده سُنّة كسُنة الصلاة ، يجوزأن يؤديه المسلم على ظهر دابته ، ويُومئ به إيماءً حيث كان وجهه (ص328،329).
- السّحر : إن كان المقصود منه إلحاق الضرر بمخلوق فهو كُفر،وحدّه القتل . أما السحر الذي يفكّ السحر فلا شيء عليه. وقد أجازرضي لله عنه السحر للمداواة . هذا ، وإنّ الاتصال النوع الأول هم كفار الجن ، والاتصال بالنوع الآخَر هم مؤمنو الجن. (ص329).
- قال : لا تقطع يد السارق اليمنى (ص331).
- قال رضي الله عنه : " ليس على المسافر جمعة" (ص341).
- كان يفضّل حلق شعر الرأس ، وكان يحلق رأسه منذ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 " مَنْ ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعِلَ به كذا وكذا في النار " . قال علي : فمِن ثَمّ
عاديتُ رأسي . (ص350).
 التتمة غداً إن شاء الله
 
*د يحيى
26 - سبتمبر - 2007
 15  16  17  18  19