جواب مقتضب كن أول من يقيّم
بسم الله الرحمـن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد...
أول ما يجب معرفته أن الفقه من أصعب العلوم ،ثم إني لست من أهله ،إلا أنني رأيت أن هذا السوال لم يجب عليه أحد .فأردت المشاركة بما يسره الله لي، ويبقى على الأخت الكرمة أن تبحث في مظان الموضوع وأن تسأل العلماء أهل الشأن، لأنه قد قيل : { لاتاخد القرأن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي } أي من لم يكن له شيخ أخد عنه مشافهة .
بعد هذا أقول والله الموفق للصواب:
هؤلاء السبعة المذكورون في سؤال الأخ الكريم، اختلف أئمة الأمصار في حكم الصلاة خلفهم ،فاتفقو على الائتمام ببعضهم واختلفو في الآخرين .
1 ـ ما اتفق فقهاء الحنفية و المالكية والشافعبة والحنابلة على عدم جواز الإئتمام به:
أ ـ الجاهل : ويقصد به من يجهل ما لا بد منه من فقه الصلاة وقراءة القرآن { القوانين الفقهية لابن جزي :كتاب الصلاة: باب الإمام والجماعة }
و الموقصود بما لابد منه من فقه الصلاة :معرفة أركان الصلاة وسننها وشروطها. وزاد البعض باب السهو .
أما معرفة ما لابد منه من القرآن :فهو أن يكون متقناً للفاتحة وبعض السور كحد أدنى .
وجوز البعض ـ من المالكية ـ إمامة الأمي لمثله .{الدر الثمين شرح المورد المعين: كتاب الصلاة باب الإمامة}.
قال القرطبي في التفسير: { قال علماؤنا لا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن القراءة مع حضور القارئ له ولا لغيره، وكذلك قال الشافعي فإن أم أميا مثله صحت صلاتهم عندنا وعند الشافعي وقال أبو حنيفة إذا صلى الأمي بقوم يقرءون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة، وخالفه أبو يوسف فقال صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة، وقالت فرقة صلاتهم كلهم جائزة لأن كلا مؤد فرضه وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء والمصلي قاعدا يصلي بقوم قيام صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا لأن كلا مؤد فرض نفسه }تفسير القرطبي ص137**الطبعة الإلكترونية للموقع.
ب ـ المرأة :إتفق العلماء على عدم جواز إمامة المرأة للرجال.ومن صلة به إمرأة أعاد مطلقاً.
وجوز الشافعي في الأم { باب إمامة المرأةللرجال }** الطبعة الإلكترونية للموقع . على جواز أمامة المرأة للنساء ، وقال به بعض الحنابلة منهم إبن تيمية { مجموع الفتاوىكتاب الصلاة باب الإمامة } وقال إبن حزم في المحلى ص246**: لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال، وهذا ما لا خلاف فيه.
2 ـ ما إختلف فيه العلماء:
<1> الصبي : أما المالكية فلا يجيزونها لأن من شروط الإمامة عندنا البلوغ هذا في الفرائض والسنن أما النافلة فقد أجازه أصحابنا. وممن أجازه مطاقا الشافعي في باب إمامة الصبي من كتاب الأم وأجازه القرطبي من أصحابنا قال{ ... إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئا ثبت..... وممن أجاز إمامة الصبي غير البالغ الحسن البصري وإسحاق بن راهويه واختاره ابن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها .... وقال الشافعي في أحد قوليه يؤم في سائر الصلوات}تقسير القرطبي ص 137**.
<2>ـ العبد :كره مالك و الشافعي في أحد قوليه إمامته .وأجازه الباقون و الشافعي في القول الثاني {القوانين الفقهية، والأم بتصرف}.
<3> ـ الخصي: تكره الصلاة خلفه عند مالك في الفروض والسنن دون النفل .وتصح الصلاة خلفه عند أحمد {القوانين ومجموع الفتاوى } .
هذا مايوجد في كتب الفقه التي إطلعت عليها مما ذكرته ومما لم أذكره .
****أما الشرطي فإني لم أجد في كتب الفقه شيأًعن ذلك، اللهم إلا ما ورد في كتب العقائد على مدهب السلف من أنه يجوز الصلاة خلف أئمة الجور وولاتهم وشرطتهم كما يصح الجهاد معهم إلى غير ذلك مما محله كتب الاعتقاد ولولا خوف الله تعالى والنزول عند قوله صلى الله عليه وسلم ،لقلت رأيي في المسألة ،ولكني لستُ من أهل العلم.
وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
** من رآى خطأً فليلتمس لأخيه العذر *** كتبه حمزة أبو محسن . |