مِن سُنّة الخليفة عمر كن أول من يقيّم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بِسُنّتي وسُنّ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضُّوا عليها بالنواجذ..." ( عون المعبود، شرح سُنَن أبي داود12/259-260). سُنّة الخلفاء الراشدين 2- سُنّة عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه - نهى رضي الله عنه عن التسمية بأسماء الأنبياء؛ صيانة لهم عن السّب(ص101). - كان يشرب قائماً (ص116). - ليست الأضاحي بواجبٍ عنده : مَنْ شاء ضحّى ، ومَنْ شاء لم يُضَحّ ( ص117). - طلاق المكرَه ليس بِشيء (ص125). - لم يكن يحجب المرأةَ عن شيء من الولايات ، ما عدا رئاسةَ الدولة ،فقد ولّى الشفاءَ بنتَ عبد الله العدوية السوق وكانت من عقلاء النساء وفُضَلائهنّ، وكان عمر يقدّمها في الرأي ويرضاها ويفضلها (ص130). وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سمراء الأسدية قد أدركته وعُمِّرتْ ، فكانت تمرّ بالأسواق ، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتضرِب الناس بِسوطٍ كان معها (ص130). - توضّأ عمر من جرّة امرأةٍ نصرانية (ص158). - كان عمر إذا ظفِر برجل طلّق امرأته ثلاثاً أوجع رأسه بالدُّرّة(ص162). وسئل أنس بن مالك عن الرجل يطلّق البِكْر قبل أن يدخُلَ بها ? قال : كان عمر بن الخطاب يفرّق بينهما، ويوجعه ضرباً (ص163). - مِنْ بِرّ الوالدين تشييعُ جنازتهما ولو كانا غير مسلمين ، وكذلك استئذانهما للجهاد(ص163). - كان يقول : لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها ، وكان يمرّ بأصحاب المصاحف ويقول : بئس التجارة (ص170). - لا يُجيز عمر للمتصدّق أن يشتريَ ما تَصَدَّقَ به إلا أن تصيرَ إلى غير الذي تُصُدِّقَ بها عليه(ص176). - " حيث شئتَ فَبِعْ وكيف شئتَ فبع" قالها عمر لحاطب (ص178). - قال عمر للمرأة : " لا دَيْنَ لكِ على أبيكِ " ؛ أي: " لا يجوز للمرأة أن تأخذ دَيْنَ أبيها مِن تَرِكتِهِ بعد وفاته (ص201). - التعريض بالزنى له حكم التصريح به عند عمر رضي الله عنه (ص208) . - كان يرى جواز تيمّم الجُنُب (ص230). - كان يرى التيمم ضربتين : ضربة للوجه ، وأخرى لليدين والذراعين (ص230). - كان عمر بين قبر النبي ومنبره فقال : ما أدري ما أصنع بالمجوس وليسوا بأهل الكتاب ، فقال عبد الرحمن بن عوف:سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سُنُّوا بهم سُنّة أهلِ الكتاب (ص235). - يحرُمُ على الحائض والنُفَساء قراءة القرآن ولو بعض آية (ص375). - الطِّيب قبل الإحرام كان عمر يكرهه جملةً (ص314). - كان عمر يُفرِد بالحج (ص334). - أذِنَ عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ، وبعث معهنّ عثمان بن عفّان وعبد الرحمن بن عوف (ص338). - كان يرى وجوب حجاب المرأة المسلمة من المرأة غير المسلمة، ويرى جواز المسلمةِ أن تنظر إلى عورة المسلمة الأخرى(ص432). - قضى عمر في نصرانيين بينهما ولدٌ صغير، فأسلمَ أحدهما. قال: أولاهما به المسلم (ص361). - كان له سيفٌ سبائكُهُ من ذهب ، وآخَر مُحَلّى بالفِضّة . " وإنما أحَلّ ذلك ؛ لِما فيه مِن كيدٍ للعدوّ (ص369). - كان رضي الله عنه يأمر بقتل الخِنزير أينما وُجِدَ (ص391). - يروي رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدّعاء لم يَحُطَّهُما حتى يمسحَ بهما وجهَهُ (ص397). - قال عمر : " إنما الرِّبا على مَنْ أراد أن يُربيَ" . " وهكذا فإذا لم يشترط الدائن الزيادةَ ولا المنفعةَ فأدّاها إليه المَدين ، يجوز له أخذُها؛ لأنّ هذا مِنْ حُسْن الوفاء (ص401). - كتب عمر إلى عماله : لا تقبلوا الهدية ؛ فإنها رشوة . وكان رضي الله عنه يرى أنّ المال لا يُعاد إلى الرّاشي ، ولا يحِلّ للمرتشي ، وإنما يُنفَقُ في سبيل الله (ص432). - كان يرى الزكاة في الحُليّ (ص456). - كان يكره تزيين البيت بالستائر (ص484). - عنده سجود التلاوة ليس بواجب (ص488). - عَدَّ السِّحر كُفراً، وعقوبته عقوبة المرتد وهي القتل (ص490). - كان يرى أنه لا يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان (ص503). - التكملة غداً إن شاء الله سبحانه وتعالى. |